70گفتن تكبير دستها را بالا برد، ابتدا گفتن تكبير در ابتداى سرازير شدن و انتهاى آن موقع رسيدن به سجده باشد.
مسألة (35) : فان كان مأموماً لم يزد على قول: «ربنا و لك الحمد» و موضع قول: «ربنا و لك الحمد» فى حق الإمام و المنفرد بعد الإعتدال من الركوع.
(المغنى لابن قدامه، ج 1، ص 58، تحت رقم 7081 و ص 586، تحت رقم 7091)
مأموم يا منفرد در نماز جماعت يا فرادىٰ پس از برخاستن از ركوع و اعتدال، فقط بگويد: «ربنا و لك الحمد.»
مسألة (36) : اذا قضى سجدته الثانية نهض للقيام مكبراً، و التكبير واجب فى إحدى الروايتين. (المغنى لابن قدامه، ج 1، ص 606، تحت رقم 738)
ثم يرفع رأسه مكبراً. كان - ص - اذا رفع رأسه من السجدة استوى قائماً بتكبيرة.
(المجموع، ج 3، ص 440)
در سجده دوم از ركعت اول، و سجده دوم از ركعت سوم. در موقع برخاستن به قيام، تكبير بگويد.
مسألة (37) : قال اصحابنا: لا تكره الصلاة، على الصوف، و اللبود، و البسط، و الطنافس، و جميع الأمتعة. (المجموع، ج 3، ص 164)
و تجوز الصلاة على ما اتخذ من شعر أو صوف، او و بر.
و قالت الرافضة: لا تجوز الصلاة إلّاعلى ما اخرجته الأرض من قطن أو كتان او قصب أَو حشيش. (حليةالعلماء، ج 1، ص 60)
لا بأس بالصلاة على الحصير و البسط من الصوف و الشعر و الوبر و الثياب من القطن و الكتان و سائر الطاهرات. (المغنى لابن قدامه، ج 1، ص 760، تحت رقم 972)
به همه اشياء اعم از خوردنى، پوشيدنى، گياه، پشم، مو، كرك و هر چيزى كه پاك باشد جايز است سجده نمودن، و فقط به چيزهاى نجس سجده كردن جايز نيست.
مسألة (38) : قال ابو حنيفة: يجوز السجود على كور العمامة، و به قال مالك و أحمد و زاد أبوحنيفة، فقال: اكره ان يسجد على يديه، فان سجد عليها أَجزئه - الىان قال - و يقول:
«سبحان ربىّ الأعلى» ثلاثاً. (حليةالعلماء، ج 2، ص 122)