69
مكروهات الصلاة: و منها افتراش ذراعيه، اى مدّها كما يفعل السبع.
(الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 275)
و يستجب أن يجافى مرفقيه عن جنبيه. (المجموع، ج 3، ص 429)
سزاوار نيست نمازگزار آرنج را روى زمين بگذراد؛ بلكه خوب است آنها را بالا نگاه دارد.
مسألة (31) : من سُلّم عليه و هو فى الصلاة ردّ بالإشارة بيده أو برأسه. (حليةالعلماء، ج 2، ص 155)
اگر كسى در حال نماز سلام كرد، جواب او بايد با اشاره، به وسيلۀ سر يا دست باشد.
مسألة (32) : من زوحم يوم الجمعة أَو غيرها فلم يقدر على السجود على ما بين يديه فليسجد على رجل من يصلى بين يديه، أَو على ظهره، و يجزيه. (المحلى لابن حزم، ج 4، ص 83)
و يستثنى من ذلك (اى الارتفاع فى حال السجدة) مسألة قد تقضى بها الضرورة عند شدة الزحام، و هى سجود المصلى على ظهر المصلى الذى أمامه، فإنّه يصح بشروط ثلاثة.
(الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 233)
اگر بواسطه كثرت و فشردگى جمعيت در نماز جماعت - در روز جمعه يا غير آن - ممكن نشد كه روى زمين سجده كنيد، مىتوانيد روى پاها و يا به پشت شخصى كه در جلوى شما نماز مىخواند سجده نماييد.
مسألة (33) : اختار قوم اذا كان الرجل وتر من صلاته، ان لا ينهض حتى يستوى قاعداً و اختار آخرون ان ينهض من سجوده نفسه. (بدايةالمجتهد، ج 1، ص 140)
پس از سجدۀ دوم از ركعت اول، و سجدۀ دوم از ركعت سوم، لازم است فوراً و بىدرنگ از سجده برخاستن به قيام و ايستادن، و جلسۀ استراحت را ترك كردن.
مسألة (34) : ثم يسجد و هو فرض، و يكبّر عند الهوى. (حلية الاولياء، ج 2، ص 120)
و اذا هوى ليسجد ابتدأ بالتكبير قائماً، ثم هوى مع ابتدائه حتى ينتهى إلى السجود و قد فرغ من آخر التكبير. (كتاب الأمّ، ج 1، ص 110)
ثم يكبر للسجود، و لا يرفع يديه، و يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء الخطاطة و انتهائه مع انتهائه. (المغنى لابن قدامه، ج 1، ص 589، تحت رقم 716)
پس از ركوع به سجده رود، و در موقع سرازير شدن، تكبير بگويد. بدون اينكه براى