68
ثانياً: صف نماز بايد كاملاً فشرده باشد، سر انگشتان، پاها و شانهها برابر و مساوى يكديگر قرار بگيرد.
مسألة (27) : من تختم فى السبابة، أَو الوسطى، أَو الإِبهام، أَو البنصر - الا الخنصر وحده - و تعمد الصلاة كذلك، فلا صلاة له. (المحلى لابن حزم، ج 4، ص 50)
در حال نماز در صورتى كه انگشتر در دست داريد، فقط در انگشت كوچك باشد و در ساير انگشتان نباشد.
مسألة (28) : الحنيفة قالوا: يقوم عند قول المقيم «حى على الفلاح.»
(الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 223)
قال أبو حنيفة و الثورى: اذا قال المؤذن «حى على الصلاة» قاموا فى الصّف.
(حلية الاولياء، ج 1، ص 81)
و يستحب أن يقوم الى الصلاة عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة.»
(المغنى لابن قدامه، ج 1، ص 538، تحت رقم 637)
بهتر آنست موقعى كه گويندۀ اقامه گفت «حى على الفلاح» براى نماز جماعت برخيزد.
مسألة (29) : يحرم المرور بين يدى المصلى و لو لم يتخذه سترة. (كتاب الأمّ، ج 1، ص 272)
و من مر بين يدى المصلى فليرده. (المغنى لابن قدامه، ج 2، ص 76، تحت رقم 1219)
يحرم المرور بين يدي المصلّي و لو لم يتخذه ستره بلا عذر، كما يحرم على المصلي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه، بأن يصلي بدون سترة بمكان يكثر فيه المرور ان مرّ بين يديه أَحد، فيأثم بمرور الناس بين يديه بالفعل لا بترك السترة فلو لم يمر أحد لا يأثم، لانّ اتخاذ السترة فى ذاته ليس واجباً. (الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 272)
اتفق الجمهور على كراهيةالمرور بين يدى المصلّي، لما جاء فيه من الوعيد فى ذلك و لقوله - عليهالصلاة و السلام - فيه: فليقاتله فانّه شيطان. (بدايةالمجتهد، ج 1، ص 184)
راه رفتن و عبور از بين محل ايستادن نمازگزار و محل سجدۀ او، حرام است. در اين مسأله مراعات بسيار لازم است و در نزد اهل سنت با اهميت فراوان تلقى شده و در بعضى از روايات أَهل سنت آمده: «إنه شيطان فامنعه فإن أَبىٰ فقاتله.»
مسألة (30) : لا يحل للمصلى ان يفترش ذراعيه فى السجود. (المحلى لابن حزم، ج 4، ص 21)