37قول چهارم: «واجب است احرام از داخل مسجد باشد و احرام از بيرون مسجد صحيح نيست حتى براى معذور.»
نظريه و فتواى بالا اندك و نادر است؛ بهطورى كه مرحوم شهيد با تعبير «قيل» آورده، البته در مناسك آيت الله خامنهاى - دامت بركاته - نيز آمده است.
2) روايات باب
روشن است كه اختلاف در فتاوا، به جهت اختلافى است كه در روايات وجود دارد. اكنون به بررسى آنها مىپردازيم. در اينجا روايات سه دستهاند:
دستۀ اوّل: رواياتى كه «ذو الحليفه» را ميقات اهل مدينه دانستهاند:
-صحيحة: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) . . . وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةَ» . 1
-صحيحة: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَة» 2
اين روايت نيز مانند روايت نخست، ميقات اهل مدينه را ذو الحليفه دانسته است.
-عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «. . . إِلَى أَنْ قَالَ: «وَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» . 3
دستۀ دوم: رواياتى كه احرام اهل مدينه را مسجد شجره و يا ذو الحليفه مىداند ولى آن را به «شجره» تفسير و معنى كرده است:
-صحيحة: عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِلنَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هِيَ الشَّجَرَةُ وَ وَقَّتَ لأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ» . 4
-صحيحة: عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ لاَ يُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلاَّ مُحْرِماً» . 5
-موثقة: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ الْبَرْدِ وَ كَثْرَةَ الأَيَّامِ يَعْنِي الإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لاَ وَ هُوَ مُغْضَبٌ مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنَ الْمَدِينَةِ» 6
دستۀ سوم: رواياتى در آنها از «ذى الحليفه» تفسير به «مسجد شجره» شده است:
-صحيحة: عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) الإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) لاَ يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لاَ لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لأَهْلِ النَّجْدِ الْعَقِيقَ وَ وَقَّتَ لأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)» . 7
-مرسلة: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: «قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) لأَيِّ عِلَّةٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ مَوْضِعٍ دُونَهُ، فَقَالَ: لأَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ صَارَ بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: لَبَّيْكَ، قَالَ: أَ لَمْ أَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَيْتُكَ وَ وَجَدْتُكَ ضَالاًّ فَهَدَيْتُكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) : إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلِذَلِكَ