30
نمونه اول:
«إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً، فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغاً فهل يجْزئُ عن حجّة الإسلام أو لا؟ (وجهان) أوجههما الأول، و كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ» . 1
در اينجا، در فرع دوم، چنين حجّى را مجزى از حجۀ الاسلام دانسته است مطلقاً و بدون تفصيل، اما در مسألۀ ديگرى تفصيل داده و روشن است تفصيل با اطلاق منافى است:
«إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً و تخيّل أنّه الأمر الندبي، أجزأ عن حجّة الإسلام؛ لأنّه حينئذٍ من باب الاشتباه في التطبيق، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنها. . .» . 2
درحواشى عروه هم نديدم كسى متعرض اين دوگانگى شده باشد.
نمونه دوم
مسألۀ60: «لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ و أجزأه، نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ و كذا إذا كان ثمن هديه غصباً» . 3
مسألۀ10: «لا يجوز الحجّ بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه، و طوافه، و ثمن هديه من حلال» . 4
در مسألۀ 60 براى صحت حج، مباح بودن لباس سعى را شرط دانستهاند، و لى در مسألۀ 10 از اين شرط يادى نكردهاند.
نمونه سوم
مسألۀ 35: «يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع: . . . و منها: غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس و لا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة. . .» 5
مفاد مسألۀ 35 آن است كه به صبيه و صبى مميز مىتوان نگاه كرد، به اين شرط كه «لم يبلغا مبلغاً. . .» ، ولى مفاد مسألۀ ذيل آن است كه نظر به مميز على الأظهر مطلقاً جايز نيست، چه شرط ذيل مسألۀ 35 باشد و چه نباشد:
مسألۀ 5: «. . . لو شك في كون المنظور إليه أو للناظر حيواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان. و إن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبياً، أو طفلاً مميّزاً أو غير مميّز، ففي وجوب الاحتياط وجهان: من العموم على الوجه الذي ذكرنا، و من إمكان دعوى الانصراف. و الأظهر: الأوّل» . 6
نمونه چهارم
در بارۀ قضاى نماز آيات بر حائض، در كتاب الطهارۀ عروه آمده است:
«أمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة؛ مثل صلاة الآيات فإنّه يجب قضائها على الأحوط بل الأقوى» . 7
ولى در كتاب الصلاۀ، در بحث نماز آيات مىخوانيم:
«تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلاّ الحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، و الأحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة» . 8
ملاحظه مىشود كه در مسألۀ اوّل، فتوا به وجوب قضا دادهاند و در مورد دوم، آن را احتياط واجب دانستهاند.