65
مسألة (17) : من سمع المؤذّن فليقل كما يقول المؤذّن من أوّل الأذان الى آخره، حاشا قول المؤذن: «حىّ على الصلاة» ، «حىّ على الفلاح.»
فاذا قال المؤذن: «حى على الصلاة» ، قال: «لا حول و لا قوة الا باللّٰه.»
و اذا قال: «حى على الفلاح» ، قال: «لا حول و لا قوة الا باللّٰه.» (المحلى لإبن حزم، ج 3، ص 148)
قال الشافعى: فيجب لكل من كان خارجاً من الصلاة: من قارى أو ذاكر أو صامتٍ، أو متحدث، أن يقول كما يقول المؤذّن، و فى «حىّ على الصلاة» «حىّ على الفلاح» «لا حول و لا قوة الا باللّٰه.» (كتاب الأمّ، ج 1، ص 88)
والمستحب لمن سمع المؤذن ان يقول مثل ما يقول، اِلا فى الحيعلة، فانه يقول: «لا حول و لا قوة الا باللّٰه.» (حلية الاولياء، ج 1، ص 45)
والمستحب لمن سمع المؤذن، أن يقول مثل ما يقول إلّافى الحيعلتين، فانه يقول: «لا حول و لا قوة إلّاباللّٰه العلى العظيم.» (المجموع، ج 3، ص 115)
سزاوار است (واجب است) هر يك از جملههاى اذان را كه مؤذن ندا مىدهد، شنونده هم در هر جا و در هر حال كه هست، همان جمله را بگويد، مگر در دو جمله «حى على الصلاة» و «حى على الفلاح» كه بجاى آن بگويد: «لا حول و لا قوة الا باللّٰه العلى العظيم.»
مسألة (18) : رفعاليدين للتكبير مع الإحرام فى أَول الصلاة فرض، لا تجزى الصلاة إلّابه.
(المحلى لابن حزم، ج 3، ص 243)
رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب، و فيما عدى ذلك مكروه.
(الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 250)
ذهب أهل الكوفة: ابو حنيفة و سفيان الثورى و سائر فقهائهم إلى أنّه لايرفع المصلى يديه الاّ عند تكبيرة الإحرام فقط. (بدايةالمجتهد، ج 1، ص 136)
و قال ابو حنيفة و الثورى: لا يرفع يديه إلّافى تكبيرة الإفتتاح. (حلية الاولياء، ج 2، ص 116)
مقصود از «مندوب» و «مكروه» در اصطلاح «واجب» و «حرام» است.
* * *
هنگام گفتن تكبيرةالإحرام در نماز، بلند كردن دستها تا برابر سينه يا گوشها واجب است و نماز بدون آن مجزى نيست. و در ساير تكبيرهاى نماز از قبيل تكبير قبل از ركوع و