64
و ذهب أبو حنيفة الى أنّه: لا يجوز القنوت فى صلاة الصبح، و إنّ القنوت إنّما موضعه الوتر.
(بدايةالمجتهد، ج 1، ص 134)
خواندن قنوت در نماز (دستها را مقابل صورت گرفتن و دعا خواندن) بگونهاى كه در ميان شيعه معمول و متداول است (گرفتن دو دست به صورت در ركعت دوم، قبل از رفتن به ركوع) در هيچيك از مذاهب چهارگانه اهل سنت متداول نيست. از اين رو سزاوار است به منظور ايجاد همفكرى و اتحاد، از بجا آوردن قنوت در نماز جماعت و فرادى خوددارى شود.
مسألة (15) : اما المواضع التى يصلى فيها: فإِنّ من الناس من أَجاز الصلاة فى كل موضع لا تكون فيه نجاسة. و منهم من استثنى الحمام و المقبرة و قال: هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة و السلام، لانه قد روى النهى عنهما منفردين. و منهم استثنى المقبرة فقط.
(بداية المجتهد، ج 1، ص 120)
ان رسول اللّٰه - صلى اللّٰه عليه (و آله) و سلم - قال: الارض كلها مسجد إلاّ المقبرة و الحمام. (كتاب الأمّ، ج 1، ص 92)
قال أحمد: لا تصح الصلاة فى المقبرة و ان كانت جديدة. (حلية العلماء، ج 1، ص 59)
و كذلك ان صلى فى المقبرة أوالحش و أوالحمام أو فى أعطان الإبل، أعاد.
(المغنى، لابن قدامة، ج 1، ص 753، تحت رقم 957)
و لا يصلّى فى مقبرة لما روى ابو سعيد - رض - أنّ النبى - ص - قال: الأرض كلها مسجد إلّا المقبرة و الحمام. (المجموع، ج 3، ص 157)
آقايان حجاج و معتمرين از به جا آوردن نماز در بقيع - در مدينه طيبه - و در حجون - در مكه معظمه - و ساير قبرستانها، جداً خوددارى فرمايند.
مسألة (16) : من كان فى المسجد فاندفع الأذان (اى شرع فيه) لم يحل له الخروج.
(المحلى لابن حزم، ج 3، ص 147)
ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلّالعذر.
(المغنى لابن قدامة، ج 1، ص 454، تحت رقم 561)
پس از شروع اذان، خارج شدن از مسجد جايز نيست، مگر در صورتى كه عذر موجّه باشد.