13مى فرمايد: اولاً آيات قرآن دلالت بر انحصار انسان ها بين دو جنس مرد و زن دارد و ثانياً خداوند حكم زن و مرد را بيان كرده و اشارهاى به تكليف و وظيفه شخص ديگرى كه هم مذكر و هم مؤنث است، نكرده است؛ و اين دليل بر اين است كه خنثى قسم سومى براى انسان در مقابل مرد و زن نمى باشد.
4. «ابن عابدين» در كتاب «رد المختار على الدرّ المختار» مى فرمايد: «وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ بَنِى آدَمَ ذُكُورًا وَ إِنَاثًا كَمَا قَالَ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَ نِسَاءً، وَقَالَ: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ . وَقَدْ بَيَّنَ حُكْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ مَنْ هُوَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ الْوَصْفَانِ فِى شَخْصٍ وَاحِدٍ، وَكَيْفَ وَ بَيْنَهُمَا مُضَادَّةٌ» . 1ايشان نيز به همان دو دليل فخرالدين كه در بالا ذكر شد، منكر جنس ثالث بودن خنثى مى باشد.
5. «أبو الحسن على بن محمد» دركتاب «الحاوى فى فقه الشافعى» مى فرمايد : «قَالَ الشَّافِعِىُّ: الْخُنْثَى، تعريفه هُوَ الَّذِى لَهُ ذَكَرٌ كَالرِّجَالِ وَ فَرْجٌ كَالنِّسَاءِ، أَوْ لاَ يَكُونُ لَهُ ذَكَرٌ وَلاَ فَرْجٌ وَ يَكُونُ لَهُ ثُقْبٌ يَبُولُ مِنْهُ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُشْكَلُ الْحَالِ فَلَيْسَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى» 2كه طبق نظر ايشان خنثى يا مرد است و يا زن و از يكى از اين دو حال خارج نيست.
6. «صالح بن فوزان» دركتاب «الملخص الفقهى» مى نويسد: «وقد خلق الله آدم بنى آدم ذكورًا وَ إناثا؛ قَالَ تَعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً، وقال تعالى: للهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. وقد بين سبحانه حكم كلّ واحدٍ منهما، ولم يبين حكم من هو ذكر و أنثى، فدل على أنه لا يجتمع الوصفان فى شخص واحد، وكيف يتأتى ذلك وبينهما مضادة؟ !» . 3ايشان نيز مى فرمايد: با توجه به آيات قرآن و همچنين بيان فقط احكام زنان و مردان نه قسم ديگرى، خنثى قسم ثالثى براى انسان نمى باشد.
7. «عبدالكريم رافعى» در كتاب «فتح العزيز» در مبحث نماز نوشته است: «هذا تمام قسم الاخلال و إن لم يخل بالقراءة فلا يخلو إما ان يكون رجلا أو امرأة أو خنثى مشكل فأما الرجل فيصح اقتداء الرجال والنساء به و أما المرأة فيصح اقتداء النساء بها ولا يصح اقتداء الرجل بها لما روى أنّه - صلّى الله عليه ] وآله [ وسلم -. . . ولا يجوز اقتداء الخنثى بها أيضا لجواز أن يكون رجلاً و أما الخنثى فيجوز اقتداء المرأة به لأنّه إما رجل أو امرأة واقتداؤها بالصنفين جائز» . 4ايشان مى فرمايند: زن مى تواند به خنثى اقتدا كند؛ زيرا خنثى در واقع يا زن است و يا مرد و در هر صورت نماز او صحيح است.