20براى تأمين امنيت حجاج بتواند آنان را وادار به پرداخت هزينه كند.
8. حلّ اختلاف زائران
ماوردي: «أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَيُتَوَسَّطَ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ وَ لاَ يَتَعَرَّضَ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمْ إجْبَارًا إلاَّ أَنْ يُفَوَّضَ الْحُكْمُ إلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ دَخَلُوا بَلَدًا فِيهِ حَاكِمٌ جَازَ لَهُ وَلِحَاكِمِ الْبَلَدِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمَا حَكَمَ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلَوْ كَانَ التَّنَازُعُ بَيْنَ الْحَجِيجِ وَأَهْلِ الْبَلَدِ لَمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إلاَّ حَاكِمُ الْبَلَدِ» .
شهيد: «أن يحكم بينهم إن كان أهلاً، و إلاّ رفعهم إلى الأهل» .
اگر امير الحاج صلاحيت قضاوت وصدور حكم داشته باشد، در نزاعها واختلافهاى ميان حجاج به داورى مىپردازد، در غير اين صورت به اهلش مىسپارد. ماوردى در اين مورد بعضى از فروع را هم مطرح كرده؛ مانند اينكه نزاع، ميان حجاج و اهالى يك شهرى باشد كه حجاج از آنجا عبور مىكنند يا موقتاً در آن اقامت دارند، در چنين صورتى مرجع رسيدگى حاكم و قاضى شهر است نه امير الحاج، ليكن شهيد مسأله را سربسته و بدون آنكه متعرض فروع آن شود، مطرح نموده و عبور كرده است.
امروزه نيز وضع چنين است كه اگر نزاعى ميان حاجيان و ساكنان يك كشور و شهرى رخ دهد، قوانين و مقررات آن كشور مرجع نهايى است، مگر آنكه توافقى ميان كشورهاييكه ميان تابعين آنها نزاع درگرفته، وجود داشته باشد كه بر اساس توافق عمل مىشود.
9. مجازات متخلفان
ماوردي: «أَنْ يُقَوِّمَ زَائِغَهُمْ وَيُؤَدِّبَ خَائِنَهُمْ، وَلاَ يَتَجَاوَزَ التَّعْزِيرَ إلَى الْحَدِّ إلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِيهِ فَيَسْتَوْفِيَهُ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ فِيهِ.
فَإِنْ دَخَلَ بَلَدًا فِيهِ مَنْ يَتَوَلَّى إقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَى أَهْلِهِ نَظَرَ، فَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ قَبْلَ دُخُولِ الْبَلَدِ؛ فَوَالِي الْحَجِيجِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْبَلَدِ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ فِي الْبَلَدِ فَوَالِي الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْحَجِيجِ» .
شهيد: «أن يؤدّب الجناة حدّاً أو تعزيراً إذا فوّض إليه ذلك» .