109
گفتار فقيهان
در ادامۀ بحث و به عنوان حسن ختام، لازم است به گفتار فقيهانى كه متكى بر روايات صحيحه است، استناد كنيم:
1. مرحوم آيهاللّٰه سيد محسن حكيم، در كتاب مستمسك العروة مىنويسد:
«و امّا ما في بعض كتب المقاتل؛ من أنّه عليه السلام جعل عمرة مفردة، ممّا يظهر منه أنّها كانت عمرة تمتع و عدل بها إلى الإفراد. فليس ممّا يصحّ التعويل عليه في مقابل الأخبار المذكورة التي رواها أهل الحديث» ؛ 1«تكيه برآنچه در بعضى ازكتابهاى مقاتل آمده است كه: امام عليه السلام عمرۀ خود را عمرۀ مفرده قرار داد؛ يعنى محرم به عمرۀ تمتع شده بود و نيت خود را به مفرده تبديل كرد.» 2همانگونه كه ملاحظه مىكنيد، مرحوم حكيم روايت را بر نقل تاريخ ترجيح مىدهد و قول تبديل نيّت از عمرۀ تمتع به مفرده را نمىپذيرد.
2. مرحوم آيهاللّٰه خوئى در كتاب الحج مىنويسد:
«قد دلّ بعض النصوص المتعبرة على جواز الخروج حتى يوم التروية مثل صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، . . . و في الرواية و إن لم يصرّح بجواز الخروج يوم التروية ولكن يظهر من استشهاد الصادق عليه السلام بقضية خروج الحسين عليه السلام إنّ ذلك من باب تطبيق الكبرى على الصغرى و إنّ خروجه يوم التروية كان جائزاً في نفسه، و استشهاده بفعل الحسين عليه السلام دليل على جواز الخروج، سواء كان الحسين عليه السلام مضطراً كما في كتب المقاتل و التواريخ، أم لا. و أوضح من ذلك دلالة معتبرة معاوية بن عمار. . . و الحاصل: لا ريب في أنّ المستفاد من الخبرين أن خروج الحسين عليه السلام يوم التروية كان على طبق القاعدة لأجل الإضطرار و يجوز ذلك لكلّ أحد و إن لم يكن مضطرّاً» . 3مضمون گفتار مرحوم آيهاللّٰه خوئى اين است: خارج شدن از مكه در روز ترويه جايز است و استشهاد امام صادق عليه السلام به قضيۀ خروج امام حسين عليه السلام دليل بر جواز خروج از مكه در روز ترويه است و اين استشهاد از باب تطبيق كبرى بر صغرى است.
و مستفاد از خبر ابراهيمبن عمر يمانى و معاوية بن عمار اين است كه خروج