61مىشود) نجس است، و وضو را باطل مىكند.
مسألة (7) : كل نجاسة خارجة من البدن فانها تنقض الطهر، ك «الدم» اذا سال، و «القىء» اذا ملاء الفم. (حليةالعلماء، ج 1، ص 193)
القىء من كلمسلم او كافر حرام، يجب اجتنابه. (المحلى لابن حزم، ج 1، ص 191)
القسم الرابع من النواقض: هو ما يخرج من بدن الإنسان كالقيح الذى يخرج من الدمل، او الدم الذى يخرج بسبب ذلك، او بسبب جرح او نحو ذلك، و كل ذلك نجس ينقض الوضوء.
(الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 86)
الحنفيّة قالوا: ان القىء نجس نجاسة مغلظه اذا ملاء الفم؛ بحيث لا يمكن امساكه، و لو كان مرة أَو طعاماً أَو ماءاً. (الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 13)
گويند: خروج خون زياد از بدن، يا چرك و خون از دمل، يا قى كردن در صورتى كه دهان پر شود، چه آنكه طعام را قى كند، يا در اثر غلبۀ صفراء يا بواسطۀ غلبۀ رطوبت در مزاج، آب خارج شود، همه و همه نجس و لازم الاجتناب است، و وضو را باطل مىكند.
مسألة (8) : اختلف العلماء فى ايجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحاسة - الى قوله - و ذهب آخرون الى ايجاب الوضوء من اللمس اذا قارنته اللذة، أو قصد اللّذة، وقع بحائل أو بغير حائل، بأى عضو اتفق، و هو مذهب مالك و جمهور أَصحابه.
(بداية المجتهد، ج 1، ص 38)
فمن قبل امرأته أَو جسها بيده فعليه الوضوء. (كتابالأمّ، ج 1، ص 15)
والحنابلة يقولون: انه ينقض مطلقا، حتى لو لمس المتوضي اُمه أَو اُخته.
(الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 82)
نظر به اينكه فتواى پيشوايان اهل سنت در مسألۀ لمس و مَس زن در كيفيت نقض وضو با آن، مختلف است، لذا سزاوار است كه هنگام طواف و مقدّمات طواف از گرفتن دست زن، و يا گذاشتن دست روى شانۀ او جداً خوددارى شود.
مسألة (9) : القهقهة تنقض الطهر. (حليةالعلماء، ج 1، ص 195)
و فرض عليه ان لا يضحك و لا يتبسم عمداً، فإن فعل بطلت صلاته. (المحلى، ج 4، ص 7)
الحنيفة قالوا: القهقهة فى الصلاة تنقض الوضوء. (الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 87)