60
كانت، و به قال ابوحنيفة و أصحابه. (بدايةالمجتهد، ج 1، ص 85)
ازالۀ نجاست و برطرف كردن آن به غير آب، از مايعات، نيز جايز است.
مسألة (2) : المنى طاهر فى الماء كان أَو فى الجسد، أَو فى الثوب، و لاٰ تجب إزالته.
(المحلى لابن حزم، ج 1، ص 125)
المنى ليس بنجس. (كتاب الأمّ للشافعى، ج 1، ص 55)
منى پاك است و ازالۀ آن از بدن و جامه لازم نيست.
مسألة (3) : إذا بيل على الأرض و كان البول رطباً مكانه، أَو نشفته الأرض و كان موضعه يابساً فصب عليه من الماء ما يغمره حتى يصيرالبول مستهلكاً فى التراب و الماء جارياً على مواضعه كلها مزيلاً لريحه - الى قوله - فقد طهر. . . و هكذا إذا كانت عليها عذرة، أَودم، أَو جسد نجس فازيل. (كتاب الأمّ للشافعى، ج 1، ص 52)
اگر زمينى كه با بول يا ساير نجاسات، مانند مدفوع انسان يا خون نجس شده، اگر به مقدارى آب ريخته شود كه جريان پيدا كند و بوى نجس برطرف گردد، محل آن پاك مىشود.
مسألة (4) : و مثل ذلك ما إذا كان الماء المتنجس فى طست أَو قصعة ثم صب عليه ماء طاهر حتى سال الماء من جوانبه فانه يطهر على الراجح و ان لم يخرج مثل المتنجس.
(الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 22)
اگر آب در طشت يا ظرف ديگر متنجس شد، در صورتى كه آب پاك روى آن بريزند، بگونهاى كه از اطراف ظرف لبريز شود، آبِ متنجّس پاك مىشود اگر چه به مقدار آن، از ظرف سرازير نشود.
مسألة (5) : يصح الاستنجاء بالجامد النجس. (حليةالعلماء، ج 1، ص 211)
پاك كردن محل مدفوع بوسيلۀ چيز نجس، در صورتى كه خشك باشد، جايز است.
مسألة (6) : إذا وجد أَحدكم ذلك (اى المذى) فلينضح فرجه بالماء و ليتوضأ وضوء الصلاة.
(المحلى لابن حزم، ج 1، ص 106)
أَما الذى ينقض الوضوء و لا يوجب الغسل فهو البول و المذى و الودى.
(الفقه على المذاهب الأربعه، ج 1، ص 79)
«مذى» (آبى كه در ملاعبه با زن خارج مىشود) و «ودى» (آبى كه بعد از ادرار خارج