41
عقّص شعر رأسه أو كان صرورة فإنّ الأحوط وجوباً لهؤلاء، اختيار الحلق» .
1
11. آيت الله بهجت: «مردان مىتوانند حلق نمايند و يا تقصير نمايند؛ يعنى مىتوانند سر بتراشند و يا از مو يا ناخن خود كوتاه نمايند؛ و سر تراشيدن بهتر است، و براى كسى كه اولين بار حج مىنمايد صروره مستحبّ موكّد است.» 2
12. آيت الله فياض: «إنّ الرجل الحاجّ إذا كان مسبوقاً بحَجَّة أو أكثر، فوظيفته التخيير بين الحلق أو التقصير، و نريد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، سواء أ كان بالموسى أو بالماكنة التي لا تبقي شعراً، و إن كان في حَجَّته الأولى الصرورة فلا يبعد أن تكون وظيفته أيضاً التخيير بينهما، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يختار الحلق» . 3
13. آيت الله مكارم: «و الأحوط استحباباً لمن كانت سَفرته الأولى إلى الحج أن يحلق شعر رأسه، و لكن يجوز الإكتفاء بتقصير شيء منه. و في السفرات التالية يخير بين الحلق و التقصير» . 4
14. آيت الله وحيد خراسانى: «و من كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له، و إن كان الحلق له مستحبّاً مؤكّداً» . 5
ادله وجوب حلق
براى وجوب حلق به روايات خاص استدلال شده است كه نخست ضرورى است آن روايات و كيفيت استدلال به آنها تبيين شود و مقتضى وجوب بررسى شود تا پس از بررسى ادله استحباب، بحث شود كه آيا ميان آنها مى توان جمع نمود يا نه؟ ادله خاص وجوب حلق براى صروره عبارت اند از:
1. روايت ابى بصير:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّة الْإِسْلَامِ» .
6
«امام صادق (ع) فرمود: بر صروره [لازم] است كه سرش را بتراشد و تقصير نمى كند و تقصير تنها براى كسى است كه حَجَّة الاسلام بجا آورده باشد.»
سند حديث : چنانكه پيشتر ذكر شد، اعتبار سند اين روايت، مبنايى است و بر اساس برخى از مبانى، معتبر و بر اساس برخى از مبانى، ضعيف است.
دلالت حديث : اين روايت بر وجوب حلق بر صروره، از چند جهت دلالت دارد: