49(برجله) كما في كتاب أحكام النساء للمفيد و المهذب و السرائر و النافع، و الشرائع و الوسيلة، و نصّ فيه على قزح كما في المبسوط. و [ في ] التهذيب و المصباح و مختصره: يستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله.
وفي الفقيه: أنّه يستحبّ له أن يطأه برجله، أو براحلته إن كان راكباً. و كذا الجامع و التحرير. و في الدروس: و عن أبي عليّ:
يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة - قال: - و الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن.
قلت: الظاهر اشتراك المشعرين [ كذا، والصواب: المشعر بين ] ما عرفت حدوده المنصوصة، و هو يشمل جبل قزح و الوادي الذي بينه و بين المأزمين و هو جُمع [ الصواب: جَمْع ] و المزدلفة، و نصّ و اُجمع على أنّ الوقوف به فريضة، و بين جبل قزح الذي فسّر به في المبسوط و الوسيلة و الكشاف و المغرب و غيرها و هو ظاهر الآية و قولُ الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: «وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، و يستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله» . و في مرسل أبان بن عثمان: «يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت. وللأعمش عن التهذيب و المصباح و مختصره:
يستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله، ولعلّه لما تسمعه من الصحيح إن كانالواو فيه بمعنى «أو» و عن الفقيه: أنّه يستحبّ له أن يطأه برجله أو براحلته إن كان راكباً، و كذا عن الجامع والتحرير، وقد سمعت سابقاً ما حكاه في الدروس عن أبي عليّ و ما استظهره هو، كما أنّك سمعت ما قلناه سابقاً من كون الظاهر اشتراكه بين المكان المخصوص المحدود بالحدود التي عرفتها الداخل فيها قُزَح و بين الجبل المخصوص الذي قد فُسِّر به المشعر الحرام في محكيّ المبسوط والوسيلة والكشاف والمغرب والمعرب و غيرها، بل لعلّه ظاهر «عند» في الآية الشريفة، بل وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: «و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، و يستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر الحرام و يطأه برجله» . و في مرسل أبان بن عثمان: «و يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و أن يدخل البيت» . و قال له سليمان بن مهران في حديث: «كيف صار وطء المشعر على الصرورة واجباً؟ فقال:
ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنّة» بل لعلّ ذلك هو ظاهر الأصحاب؛ ضرورةَ وجوب وطء المزدلفة بمعنى الكون بها، و ظاهر «الوقوف عليه» غير «الوقوف به» ، و