50إذا سأله كيف صار وطء المشعر عليه واجباً؟ - يعني الصرورة - فقال: ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنّة، و هو ظاهر الأصحاب؛ فإنّ وطء المزدلفة واجب و هو [ كذا، و الظاهر زيادة «هو» ] ظاهر «الوقوف عليه» غير «الوقوف به» ، و لا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة و بطن الوادي من المزدلفة، فلوكانت هي المشعر لم يكن للقرب منه معنى، و كان الذكر فيه لا عنده، و لو أُريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله، لا وطأه أو الوقوف عليه، و يمكن حمل كلام أبي عليّ عليه. كما يحتمل في كلام من قيّد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلاً، بل حافياً كما قيل، لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي، و هو كما عرفت ظاهر في الجبل.
ثمّ المفيد خصّ استحبابه في كتاب أحكام النساء بالرجال، و هو من حيث الاعتبار حسن، لكنّ الأخبار مطلقة.
(و) يستحبّ (الصعود على قزح) زيادة على مسمّى وطئه (وذكر اللّٰه تعالى عليه) . في المبسوط: «و يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و لا يتركه مع الاختيار، و المشعر الحرام جبل هناك يسمّى قزح، و يستحبّ الصعود عليه و ذكر اللّٰه عنده، فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه، لأنّ لا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة و بطن الوادي من المزدلفة، فلو كانت هي المشعر لم يكن للقرب منه معنى، و كان الذكر «فيه» لا «عنده» ، بل لو أُريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله، لا وطأه أو الوقوف عليه، و يمكن حمل كلام أبي عليّ عليه، بل ربما احتمل في كلام من قيّد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلاً بل حافياً، لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبيّ.
و في كشف اللثام: «و هو كما عرفت ظاهر في الجبل، ثمّ المفيد خصّ استحبابه في كتاب أحكام النساء بالرجال، و هو من حيث الاعتبار حسن، لكن الأخبار مطلقة» قلت: والعمدة الإطلاقات، بل لم يظهر لي حسنه من جهة الاعتبار، بل ينبغي الاقتصار على الوطء برجله، و إن قال في المسالك و المدارك: و الظاهر أنّ الوطء بالرجل يتحقّق مع النعل و الخفّ، بل في الأُولى: «المراد بوطئه برجله أن يعلو عليه بنفسه، فإن لم يمكن فببعيره» و فيه منع واضح، و من الغريب ما فيها من أنّ الاكتفاءَ بوطء البعير ينبّه علىالاكتفاء بالخفّ والنعل، مع أنّه لم نجد في شىء من نصوصنا الاكتفاء بذلك، و انّما ذكره في الفقيه كما سمعت.
(و) على كلّ حال فقد (قيل) و القائل الشيخ في محكيّ المبسوط: (يستحبّ الصعود على قزح و ذكر اللّٰه عليه) قال: ما هذا