45بأرجلهم و ليس على النساء دخول الكعبة و إن كنّ صروراتٍ، و لا عليهنّ وطء المشعر، و لا لهنّ في ذلك سنّة، كما ذكرنا» . 12. شيخ طوسى رحمه الله (م460) :
«و يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و لا يتركه مع الاختيار، و المشعرالحرام جبل هناك مرتفع يسمّى قُزَح، و يستحبّ الصعود عليه و ذكراللّٰه عنده - فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه - لأنّ رسول اللّٰه - صلّى اللّٰه عليه و آله - فعل ذلك في رواية جابر» . 23. ابن حمزه رحمه الله (م قرن6) :
«و المندوب: . . . الصعود على قُزَح، و وطؤه بالرجل للصرورة و ذكر اللّٰه تعالى عنده. . .» . 34. محقق حلّى رحمه الله (م676) :
«و يستحبّ. . . أن يطأ الصرورة المشعر برجله و قيل: يستحبّ الصعود على قُزَح، و ذكراللّٰه عليه. 45. علاّمه حلّى رحمه الله (م 727) :
- «و يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام. قال الشيخ رحمه اللّٰه: «والمشعر الحرام جبل هناك يسمّى قُزَح. و يستحبّ الصعود عليه و ذكر اللّٰه تعالى عنده» .
قال اللّٰه تعالى فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ. . .» . 5- «و يستحبّ. . . وطء الصرورة المشعر برجله، و ذكر اللّٰه على قُزَح» . 66. شهيد اوّل رحمه الله (م786) :
«و يستحبّ. . . وطء الصرورة المشعر برجله أو بعيره، و قد قال الشيخ رحمه الله: و هو قزح، فيصعد عليه و يذكر اللّٰه عنده. و قال الحلبي: يستحب وطء المشعر، و في