63
5- موقع غروب آفتاب.
مسألة (13) : الأوقات الّتى نهى عن الصلوة فيها، خمسة:
وقتان نهى عن الصلاة فيها لأَجل «الفعل» و هما: بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس. و بعدالصبح حتى تطلع الشمس.
و ثلاثة نهى عنى الصلاة فيها لأجل «الوقت» ، و هى:
اذا طلعت الشمس حتى ترتفع. عندالاستواء حتى تزول.
و عند الإصفرار حتى تغرب.
و قال ابو حنيفة: فىالأوقات التى نهى عن الصلاة فيها لاجل الوقت، لا يجوز ان يفعل فيها شيئاً من الصلوات الواجبة، سوى عصر يومه عند اصفرار الشمس، و الوقتان اللذان نهى عن الصلاة فيها لاجل الفعل لا يجوز فيها فعل النوافل، و لا فعل المنذورة.
(حليةالعلماء، ج1، ص181 - 180)
به فتواى أبى حنيفه: قبل از غروب آفتاب (يعنى وقتى كه آفتاب به زردى مايل مىشود) اگر نماز عصر را نخوانده است، فقط مىتواند همان را بخواند، و به هيچ وجه نماز ديگر را نبايد بخواند.
ودر بقيه وقتها نمىتواند نماز بخواند، حتى نمازهاى مستحبى و نافله و نمازهايى كه نذر كرده باشد.
مسألة (14) : و السنة أن يقنت فى صلاة الصبح، رواه الشافعى.
و قال ابو حنيفة: لا يسن القنوت فى الصبح.
القنوت فى الصبح بعد رفعالرأس من ركوع الركعةالثانية، سنة عندالشافعى بلاخلاف.
و اما غيرالصبح من المكتوبات، فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال:
الأول: إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف، أو قحط، أَو وباء، أَو جراد، أَو نحو ذلك، قنتوا فى جميعها و الاّ فَلا، و هو الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور.
(حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء، ج 1، ص 134)
قال ابو حنيفة و أصحابه: رفعاليدين للإحرام أوّلاً سنة لا فريضة، و منعوا منه فى باقى الصلوات. (المحلى، ج 4، ص 87)