43از حرم خارج شود، آنگاه حدّ يا قصاص اجرا مىگردد.
اين حكم از نظر علماى شيعه اتفاقى است و كسى در آن ترديد نكرده و گروهى از علما بر اين حكم ادعاى اجماع نيز نمودهاند. 1«محل امن» بودنِ حرم، از آيات و اخبار هم مستفاد مىشود:
خداوند در قرآن كريم مىفرمايد: «و من دخله كان آمنا» ؛ 2«هر كس وارد آنجا شود، در امنيت قرار مىگيرد.»
همچنين روايات متعددى در اينباره داريم كه از جملۀ آنهاست:
عن الحلبى عن أبى عبداللّه - عليه السلام - قال: «سألته عن قول اللّه - عزّ و جلّ -: «و من دخله كان آمنا» قال: اذا أحدث العبد فى غير الحرم جناية ثم فرّ الى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه فى الحرم ولكن يمنع من السوق و لايبايع ولايطعم و لايسقى و لايكلم فانه اذا فعل ذلك يوشك ان يخرج فيؤخذ و اذاجنى فى الحرم جناية اُقيم عليه الحد فى الحرم؛ لانه لم ير للحرم حرمة» . 3حلبى مىگويد: «از امام صادق - ع - آيۀ «و من دخله كان آمنا» را پرسيدم، فرمود: وقتى شخصى در بيرون حرم جنايتى كرد و به حرم فرار نمود، كسى حق ندارد كه در حرم او را دستگير نمايد، ولى از بازار و خريد و فروش طعام و آب منع مىشود و كسى با او حرف نمىزند، وقتى چنين شد ناگزير به زودى از حرم بيرون مىآيد و دستگير مىشود. و اگر در خود حرم جنايتى كرد در همانجا حد بر او جارى مىشود؛ زيرا كه او حرمتى براى حرم نگذاشته است» .
عن حفص بن البخترى قال: «سألت أبا عبدالله - عليه السلام - عن الرجل يجنى الجناية فى غير الحرم ثم يلجأ الى الحرم أَيُقام عليه الحد؟ قال: لا ولايطعم و لايسقى و لايكلم و لايباع فانه اذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد و اذا جنى فى الحرم جناية اُقيم عليه