40عبارت اند از:
1. شيخ طوسى در الجمل: «و امّا الحلق فمستحبّ للصرورة، و غير الصّرورة يجزيه التقصير، و الحلق أفضل» . 1
2. ابن ادريس: «و قال بعض أصحابنا : الصرورة لا يجزيه إلاّ الحلق، و كذلك من لبّد شعره، و إن لم يكن صرورة، إلاّ أنّ الحلق أفضل، و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر، في الجمل و العقود و الثاني ذكره في نهايته و هو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان و الصحيح الأوّل، و هو الأظهر بين أصحابنا» . 2
3. محقق حلّى: «فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق و إن شاء قصر و الحلق أفضل و يتأكد في حق الصرورة و من لبد شعره و قيل لا يجزيه إلاّ الحلق و الأول أظهر» . 3
3. علامه حلى در إرشاد الأذهان: «و يجب الذبح الحلق أو التقصير بأقلّه بمنى و الأفضل الحلق، خصوصا للملبد و الصرورة» . 4
- تذكرة الفقهاء: «يتخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير أيّهما فعل أجزأه» . 5
- قواعد الأحكام: «و يجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، و الحلق أفضل
خصوصا للملبد و الصرورة، و لا يتعين عليهما على رأى» .
6
- مختلف الشيعة: «الحلق أفضل من التقصير مطلقا» . 7
4. ابن براج: «فإن كان الحاج صرورة فقد ذكر أنّه لا يجزيه إلاَّ الحلق، و من لم يكن صرورة، فالتقصير يجزيه إلاَّ أن الحلق أفضل» . 8
5. شهيد اول در: الدروس: «و الحلق أفضل الواجبين و هو معنى استحبابه» . 9
- اللمعة الدمشقية: «وَ أَمَّا الْحَلْقُ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ التَّقْصِيرِ، وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ وَ خُصُوصاً لِلْمُلَبِّدِ وَ الصَّرُورَةِ» . 10
6. محقق اردبيلى: «فالظّاهر انّ الحلق مطلقا أفضل» . 11
7. آيت الله خوئى: «و من كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق، و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة» . 12
8. آيت الله تبريزى: «الصرورة مخيّر بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل و أحوط» . 13
9. آيت الله فاضل: «يجب على كلّ مكلّف مختار بعد الذبح الحلق أو قصّ شي ء من الظفر أو الشعر إلّا طوائف: . . . الثانية: الذي يحجّ لأوّل مرّة، و الذي يسمّى حجّه بحجّ الصرورة، فإنّ الاحتياط و إن كان يقتضي الحلق لكن التخيير بينه و بين التقصير لا يخلو من قوّة، و يجزؤه التقصير أيضاً» . 14
10. آيت الله سيستانى: «يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل إلّا من لبّد شعر رأسه أو