12و اين مبتنى بر رواياتى است كه از رسول اكرم - ص - و امامان معصوم - عليهم السلام -، نقل شده است؛ از جمله: صحيح عمر بن يزيد: «و اجهر بها كلما ركبت و كلما نزلت. . .» (وسايل الشيعه، باب 4، من ابواب الإحرام، حديث 3) و نيز مرفوع حريز عن الصادقين - عليهما السلام -: ممّا احرم رسولاللّٰه - ص - اتاه جبرئيل - ع - فقال له: «مر اصحابك بالعج و الثج؛ و العج رفع الصوت بالتلبيه، و الثج نحر البدن (وسايل الشيعه، باب 37 من ابواب الإحرام، حديث 1) و نيز حديث مستدرك به نقل از بعضى نسخههاى فقه الرضا - ع -: عن رسول اللّٰه - ص -: اتانى جبرئيل فقال: مر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه فانّه من شعار الحج. و سئل النّبى - ص - فقيل: اىّ الحج افضل؟ قال: العج و الثج، قيل ما العج و الثج؟ قال: العج الضجيح و رفع الصوت بالتلبيه و الثج النحر. (السمتدرك، ج2، ص 116)
و همچنين روايت على - ع -: قال اميرالمؤمنين - ع -: جاء جبرئيل الى النبى - ص - و قال له: اِن التلبيّة شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبيه (من لايحضره الفقيه، ج1، ص114) و نيز حديث كلينى از ابابصير: عن ابىعبداللّٰه - ع -: ليس على النساء جهر بالتلبيه. . . (فروع كافى، ج1، ص277)
و روايت فضالة بن ايّوب از امام صادق - ع -: اِنَّ اللّٰه وضع عن النساء اربعاً: الجهر بالتلبيه، والسعى بين الصفا و المروة و دخول الكعبه و الإستلام (حجرالأسود) . البته همانطور كه شيخ حرّ عاملى در ذيل اين روايت آورده است: مراد از سعى در اينجا «هروله» است.
چنانچه در حديث ذيل، در متن خود حديث منظور از «سعى بين صفا و مروه» آمده است:
عن ابى سعيد المكّارى، عن ابى عبداللّٰه - ع - قال: اِنّ اللّٰه - عزّ و جَلّ - وضع عن النساء اربعاً: الإجهار بالتلبيه، و السعى بين الصفا و المروة؛ يعنى الهرولة، و دخول الكعبه، و استلام الحجر الأسود. (ر. ك: «وسائل الشيعه، ج5، باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبيه، حديث 1 و 2، ص51/ من منشورات مكتبة الاسلاميه) .
8 - فروع كافى، ج4، ص336.
9 - در منتهى آورده است:
اذا اراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه و لبس ثوبى الاحرام بان تيزر باحدهما و يرتدى بالآخر. (جواهر الكلام، ج18، كتاب الحج، ص239.)
10 - در صحيحة حريز از امام صادق - ع - روايت شده است: كلَ ثوب يصلى فيه فلاباس بالإحرام فيه (وسائل الشيعه، باب 27، حديث 1) .
11 - بسيارى از فقهاى معاصر بدين احتياط گراييدهاند، از جمله امام خمينى - ره - كه در مسأله 20 باب «كيفية الإحرام» كتاب الحج، تحرير الوسيله مىنويسد:
«. . . بَل الأحوط للنساء ايضاً أن لايكون ثوب احرامهن منا حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه الى آخر الإحرام» . (تحرير الوسيله، ج1، ص417)
12 - شرايع الإسلام. . . ، ح1 و 2، ص246.
13 - وَشَحَ (قلّد الوشاح) : حمايل آويخت. توشح بسيفه: تقلد به: شمشيرش را حمايل كرد. تَوَشَّحَ بثوبه. لبسه او ادخله تحت ابطه فالقاه على منكبه: لباسش را پوشيد، يا لباس خود را از زير بغل رد كرد و روى شانه انداخت. (المنجد فى اللغة والاعلام، چاپ 23، ص901)
14 - المقنعه، شيخ مفيد، ص396، مؤسسة النشر الإسلامى.
15 - النهاية فى مجرد الفقه والفتاوىٰ، ص212، انتشارات قدس محمّدى.
16 - المقنعة، ص396: و افضل الثياب للاحرام البيض من القطن او الكتان.
17 - النهايه. . . ، شيخ الطائفه، صدوق - ره -، ص212 و 213.
18 - و يا به تعبير امام خمينى در «تحريرالوسيله، ج 1، ص416» : . . . لبس ثوبين بعد التجرد عمّا يحرم على المحرم لبسه.
19 - جواهر الكلام، ج18، كتاب الحج، ص239، دارالكتب الإسلاميه، مرتضى آخوندى - تهران.
20 - همان مدرك، ص239 - امام خمينى به عين فتواى صاحب جواهر در «تحرير الوسيله، ج1، ص417» تمايل كرده و مىگويند: لا تجب استدامة لبس الثوبين. . . بل الظاهر جواز التجرد منها فى الجمله.
21 - لبس ثوبى الإحرام و يا لبس الثوبين. . . (ر. ك: «شرايع الاسلام، محقق حلى، ج1 و 2، ص246/ دارالاضواء - بيروت.
22 - تحرير الوسيله، ج1، ص416.
23 - همان، ص417.
24 - همان، ص417 و 418.
25 - فروع كافى، ج4، ص337: «. . . اشهد اللّٰه له الف الف ملك براة من النار و براة من النفاق» .
26 - آل عمران: 33.
27 - التين: 3 - 1.
28 - روز هشتم ذيحجه كه حجاج پس از انجام «عمرۀ تمتع» مجدداً جهت حَجّة الاسلام محرم شده و عازم عرفات مىگردند.
29 - الخصال، شيخ صدوق، ج1، ص225.
30 - من لايحضره الفقيه، ج2، ص132: «. . . و قال له الملكان: ابشر يا عبداللّٰه و ما يبشراللّٰه عبداً اِلاّ بالجنة» .
31 - فروع كافى، ج 4، ص332.
32 - فروع كافى، ج4، ص334: «. . . لانَ الناس لم يكونوا يعرفون التلبيه فاحب ان يعلمهم كيف التلبيه» .
33 - وسايل الشيعه، ج9، ابواب الاحرام، ص3 - عيون الرضا، ج2، ص121.