24مسأله ا ى به حكم مرد عمل كرد و در مسأله اى به حكم زن عمل كند در اين صورت بايد كفاره بدهد چون يقيناً تخلف از تكليف صورت گرفته است.
صاحب جواهر رحمه الله در كتاب «جواهر» مى فرمايد: «و أما الخنثى المشكل فقد صرح الفاضل و غيره بالجواز لها للأصل بعد عدم العلم بكونها رجلاً، و فيه انّه يمكن إرادة الجنس من المحرم فى النصوص، فيشمل الخنثى حينئذ، و تختص المرأة بالخروج، و لكن يمكن منعه، كمنع اقتضاء قاعدة الشغل بعد القول بالأعم.» 1يعنى همانند منع اقتضاى قاعده اشتغال در صورت قائل شدن به حقيقت بودن الفاظ عبادات در اعم از صحيح و باطل. ايشان دو احتمال مى دهد يكى اينكه احتمال دارد از كلمه المحرم كه در روايات آمده، اراده جنس شده باشد كه در اين صورت شامل همه افراد محرم مى شود مگر آنچه كه تخصيص خورده كه فقط زن مى باشد پس خنثاى مشكل تحت عموم عام باقى است و پوشيدن لباس مخيط در حال احرام بر او حرام است. و احتمال دارد بگوييم براى خنثاى مشكل پوشيدن لباس مخيط در حال احرام مشكلى ندارد و كلمه المحرم شامل خنثاى مشكل نمى شود همانند منع اقتضاى قاعده اشتغال در صورت قائل شدن به حقيقت بودن الفاظ عبادات در اعم از صحيح و باطل.
پوشيدن لباس حرير
بر مردان پوشيدن لباس حرير حرام است چه در حال نماز و چه در حال احرام و چه در غير اين دو. ولى بر زنان پوشيدن لباس حرير در غير حالت احرام اشكالى ندارد و در حالت احرام برخى قائل به جواز و برخى قائل به عدم جواز هستند. صاحب جواهر رحمه الله در كتاب «جواهر» مى فرمايد:
«و هل يجوز الإحرام فى الحرير للنساء؟ قيل و القائل المفيد فى كتاب أحكام النساء و ابن إدريس فى محكى السرائر و الفاضل فى القواعد و غيرهم، بل نسب إلى أكثر المتأخرين نعم، لجواز لبسهن له فى الصلاة فيندرج فى خبرى حريز السابقين، مضافاً إلى الأصل. . . و قيل و القائل الشيخ و الصدوق لا يجوز، بل هو ظاهر ما سمعته سابقاً من عبارتى المفيد و لقول الصادق عليه السلام فى صحيح العيص «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين. . .» .
«و لا ريب ان الاجتناب هو الأحوط، و ان كان التدبر فى النصوص و لو بملاحظة «لا ينبغى» و «لا يصلح» و لفظ «الكراهة» و نحو ذلك يقتضى الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص، و هو أولى من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج و نصوص المنع على الخالص، من وجوه، و هل يلحق الخنثى فى ذلك بالرجل أو بالمرأة؟ نظر، كما فى المسالك