48الوقوف فيه؛ لقوله: «قريباً من المشعر» و لعلّ المراد به الجبل المسمّى بقزح كما قيل. و عليه، فلا يكون محلّ لقوله في المتن [ أي الشرائع ] بعد ذلك: «و قيل:
يستحبّ الصعود على قزح» . 1خلاصه، اين امور مورد نظر نيست. اضافه مىكنم كه برخى از فقيهان پيشين نيز در اين مسأله دچار مسامحه شدهاند و به طور قطع، متوجه نشدهاند كه مراد از «مشعر» در اين فرع، مزدلفه نيست، از جمله مولى احمد نراقى رحمه الله، كه فرمودهاند:
«ورد في الأخبار و كلمات الأصحاب استحباب وطء الصرورة المشعر برجله، و لا بدّ إمّا من حمل المشعر فيه على موضع خاصّ من الموقف - كما قيل - أو جعل المستحب الوطء بالرجل الذي هو أعمّ من الوقوف راكباً و في المحمل، بل مع الخفّ و النعل» . 2در حالى كه بهطور قطع بايد گفت: مراد موضعى خاص از موقف است.
در پايان اين بحث، هم براى توضيح بيشتر و هم براى مشخص شدن ميزان تأثير پذيرى «جواهر» از «كشف اللثام» سخن اين دو كتاب در اين مسأله را نقل مىكنم:
عبارات ستون سمت راست از فاضل هندى رحمه الله در كشف اللثام (ج6، صص87 - 90) و عبارات ستون سمت چپ از جواهر (ج19، صص 85 - 82) است:
(و) يستحب (وطء الصرورة المشعر) كما في الاقتصاد و الجمل و العقود و الكافي و الغنية و النهاية و المبسوط، و فيها:
و لا يتركه مع الاختيار و في الأخير: و المشعر الحرام جبل هناك يسمّى القزح [ ظ: قزح، بدون «ال» ] ، واستحبّه الحلبيّان مطلقاً، و جعله أبو الصلاح آكد في حَجّة الإسلام.
(و) يستحبّ أيضاً (أن يطأ الصرورة) أي من لم يحجّ قبل (المشعر) كما نصّ عليه جماعة، بل عن المبسوط و النهاية:
و لا يتركه مع الاختيار، كما عن الحلبيّينِ استحبابه مطلقاً لا في خصوص الصرورة، بل عن أبي الصلاح منهما أنّه آكد في حجّة الإسلام، و إن كنّا لمنقف على ما يدلّ عليه (برجليه) كما في محكيّ المبسوط و غيره. و