398. يحيى بن سعيد: «و الحلق واجب على الصرورة، و على غيره إن لبد شعره، أو عقصه و غيرهم يجزيه التقصير، و الحلق أفضل» . 1
9. فيض كاشانى: «و تأكد الحلق في حق الصرورة و المعقص و الملبد. . . و أوجبه الشيخ على الثلاثة حتماً، و العماني على الأخيرين فقط، و ظاهر الصحاح معه و هو الأقوى» . 2
10. محدث بحرانى: «و بذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وضعف ما سواه» . 3
11. سيد على حائرى طباطبايى: «و الأظهر تعيّن الحلق عليهما، صروره و ملبد» . 4
12. محقق نراقى: «فإنّ هؤلاء الثلاثة صروره، ملبد، معصوق يتعيّن عليهم الحلق، وفاقاً لجماعة من أعاظم القدماء» . 5
13. محقق داماد: «فحينئذ يكون الأقوى تعينه عليهم بلا فرق بين المعقوص و الملبد. و بلا فرق بينهما و بين الصرورة» . 6
14. امام خمينى: «يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير و يتخير بينهما إلا طوائف: . . . الثانية الصرورة، أي الذي كان أول حجّه، فإن عليه الحلق على الأحوط» . 7
15. سيد كاظم حائرى: «كيفيّته أنّ الحاجّ الرجل إذا كان في حَجَّته الأولى - الصرورة - وجب عليه على الأحوط الحلق» . 8
16. آيت الله شبيرى زنجانى: «يجب على الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير، إلّا أنّه يجب الحلق على عدّة طوائف: 1- الرجل الصرورة، و هو الذي يأتي بحَجَّة الإسلام عن نفسه، و إن لم يكن حجّه الاوّل» . 9
17. آيت الله گلپايگاني: «و الحلق يتعيّن على الأحوط على كلّ حاج في أوّل حَجّته و هو المسمّى بين الفقهاء بالصرورة، و لو كان في الحَجَّة الثانية أو أكثر، يتخيّر بين الحلق و التقصير، و لو كان نائباً عن شخص لزمه حكم نفسه حتى لو كانت النيابة هى الحَجَّة الأولى للمنوب عنه» . 10
18. آيت الله صافى: «فظهر لك بما لا مزيد عليه ان الاحوط وجوبا لو لم يكن الاقوى هو وجوب الحلق على الصرورة» . 11
19. آيت الله نوري همدانى: «و من كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة» . 12
قائلان به استحباب حلق
گروهى از فقها به كفايت تقصير و استحباب حلق و افضل بودن آن عقيده دارند. اين گروه از فقها،