164بطعام البحر معطوفاً على صيد البحر؛ والشيء لا يعطف على نفسه، فإذا ما جاء العطف فهو عطف شيء على شيء آخر، فالعطف يقتضي المغايرة.
في مجمع البيان للشيخ الطبرسي:
ثُمَّ بيَّن سبحانه ما يحلُّ من الصيد وما لا يحلُّ فقال: اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ أي أبيح لكم صيد الماء، وإنما أحلَّ بهذه الآية الطري من صيد البحر، لأنّ العتيق لاخلاف في كونه حلالاً عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقتادة ومجاهد.
وَطَعَامُهُ يعني طعام البحر ثم اختلف فيه فقيل: يريد به ما قذفه البحر ميتاً عن ابن عباس وابن عمر وقتادة؛ وقيل: يريد به المملوح عن ابن عباس في رواية أخرى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وهو الذي يليق بمذهبنا؛ وإنما سمي طعاماً؛ لأنه يدّخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية، فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح، لأن عندنا لايجوز أكل ما يقذف به البحر ميتاً للمحرم وغير المحرم.
وقيل: المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزرع والثمار.
وابن عاشور (ت1393ه-) في تفسيره التحرير والتنوير يقول: وقوله: وَطَعَامُهُ عطف على صيد البحر والضمير عائد إلى الْبَحْرِ ، أي وطعام البحر، وعطفه اقتضى مغايرته للصيد؛ والمعنى: والتقاط طعامه أو وإمساكُ طعامه؛ وقد اختلف في المراد من «طعامه» ؛ والذي روي عن جلّة الصحابة: أنّ طعام البحر هو ما طفا عليه من ميتة إذا لم يكن سبب موته إمساك الصائد له؛ ومن العلماء من نقل عنه في تفسير طعام البحر غير هذا