159عن سعيد بن المسيّب "أنّ أبا هُريرة قال: لو رأيت الظّباء تَرتع بالمدينة ما ذَعَرتُها، قال رسول الله (ص) : «ما بين لابتيها حرام» " فقول أبي هريرة ما ذَعَرتُها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المدينة، كما لا يجوز ترويعه في حرم مكة. .
قوله (ص) : «اللَّهُمَّ إنَّ إبراهيم حرّم مكة، وإني أحرم المدينة مثل ما حَرم به مكة ومثله معه لا يُخْتلى خَلاَها ولا يُعضَد شجرُها ولا يُنفَّر صيدُها» .
قوله (ص) : «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى ثَوْر فمن أحدث فيها حَدَثاً أو آوى مُحدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً» . 1حدود الحرمين المباركين:
ولضرورة معرفة الحرمين المكي والنبوي اللذين يحرم فيهما الصيد، ويتم فيهما تفعيل أحكامه على المحرم والمحل، نذكر التالي:
حدود الحرم المكي نصبت عليه أعلام من جهاته، وهي أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة من جانبي كل طريق كما جاء في كتاب «فقه السنة» ، فمن جهة الشمال مكان يدعى: «التنعيم» وبينه وبين مكة 6 كيلومترات؛ ومن الجنوب «أضاة» بينها وبين مكة 12 كيلومتراً؛ ومن جهة الشرق "الجعرانة" وبينها وبين مكة 16 كيلومتراً؛ ومن جهة الغرب