158
فَلَهُ عَذَابٌ ألِيمٌ أي مؤلم، وفي تنكير العذاب وإبهامه تشديد لحال الصيد. .
الصيد والحرم والإحرام
لقد سجلت للصيد أحكام كثيرة وكفارات مفصلة في موسم الحج والعمرة للإنسان المحرم، حينما ينوي الإحرام في حج أو عمرة. . وأيضاً وهو يعيش أو يتواجد في مناطق الحرم في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة, فلا فرق بين الحرمين المباركين الحرم المكي والحرم المدني.
فالقرطبي في تفسيره في المسألة الثامنة في الآية 95 من المائدة بعد أن يذكر: رجل حرام وامرأة حرام وجمع ذلك حرم. . يقول: وهذا اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم؛ يقال: رجل حرام إذا دخل في الأشهر الحُرم أو في الحَرَم، أو تلبّس بالإحرام؛ إلاّ أنّ تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبراً، وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن العربي.
وفي التاسعة، القرطبي وبعد أن يقول التالي: حَرَم المكان حَرَمان؛ حَرمُ المدينة وحَرَمُ مكة؛ يذكر أقوالاً مختلفة وأدلتها، نكتفي بشيء منها وبعض الروايات؛ يقول: وزاد الشافعي الطائف، فلا يجوز عنده قطع شجرهِ، ولا صيد صيده، ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه - فأما حَرَم المدينة فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكة، فإن فعل أثم ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي وأصحابهما؛ وقال بن أبي ذئب: عليه الجزاء. . وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم، وكذلك قطع شجرها. .