75قال المحقق: لايصح حجها تطوعاً إلاّبإذن زوجها؛ نعم، لها ذلك في الواجب. 1قال العلامة في التذ كرة: لايجوز للرجل منع زوجته الموسرة من حجة الإسلام إذا حصلت الشرائط عند علمائنا. 2قال السيد الطباطبائي اليزدي: لايُشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، ولايجوز له منعها منه.
قال المحقق النراقي: المسألة الثانية عشرة: لايُشترط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب بلاخلاف يوجد؛ للأصل والعمومات المستفيضة. 3البحث في المسألة يشتمل على فرعين:
الفرع الأول:
هل يشترط إذن الزوج للزوجة في حجة الإسلام إذا كانت مستطيعة أم لا؟
أدلة وجوب الاستئذان:
إنّخروج الزوجة من البيت لابدّ أنيكون باستئذانمن الزوج مطلقاً، وذلك يدل عليه الكتاب في قوله تعالى: وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الأُولى . 4وأمّا من السنة فروايات عدّة، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) ، قال: «جاءت امرأة إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟
فقال لها: أنتطيعه و لاتعصيه، و لاتصدق من بيته إلاّبإذنه، و لاتصوم تطوعاً إلاّبإذنه، و لاتمنعه نفسها وإنكانت على ظهر قتب، و لاتخرج من بيتها إلاّبإذنه، و إنخرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء، وملائكة الأرض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها» . 5ومنها: رواية السكوني، عن أبي عبدالله (ع) ، قال: «قال رسول الله (ص) : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، فلانفقة لها حتى ترجع» . 6ومنها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: «سألته عن المرأة ألها أنتخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا» . 7