74إنّالفقهاء القدماء نظروا إلى النكاح من جانب الحكم بأنه سنة ومستحب، فافتوا بتقديم الحج عليه، ولعلهم استفادوا هذا الاستنباط مما رُوي عن الإمام الصادق (ع) في ردّ فتوىً لأبي حنيفة والرواية هي:
روى الشيخ في التهذيب عن معاوية بن عمار قال: إنامرأةً هلكت، فأوصت بثلثها يُتصدق به عنها، ويُحج عنها، ويُعتق عنها، فلميسع المال ذلك؛ فسألت أباحنيفة وسفيانالثوري، فقال كل واحد منهما: أنظر إلى رجل قد حج فُقطع به فيقوى، ورجل قد سعي في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيُعتق، ويُتصدق بالبقية؛ فأعجبني هذا القول، وقلت للقوم - يعني أهل المرأة -: إنّي قد سألت لكم، فتريدون أنأسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟
قالوا: نعم، فسألت أبا عبدالله (ع) عن ذلك.
فقال: «إبدأ بالحج، فإنّالحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل» .
قال: فأتيت أباحنيفة فقلت: إنّي قد سألت فلاناً فقال لي كذا وكذا، قال: هذا والله الحق، وأخذ به وألقى هذه المسألة على أصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه، فسمعتهم يتطارحونها، فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطّأه من كانسمع هذا، وقال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة. 1ثم حذا حذوهم من جاء بعدهم من الفقهاء غالباً، إلاّأنّهناك ملاكاً آخر وهو أصيل في الحج، وهو معرفة حاجات الإنسانبماهي حاجة، والتي لها مراتب لايصل كلها إلى حدّ الضرورة كي يكون رفعها واجباً، بل كثير منها دون الضرورة، لكنها مورد حاجة، والعرف يرى تمكن الإنسانمن الحج بعد ما يرفع حاجاته اليومية، وهذا هو مفاد الاستطاعة العرفية.
* * *
6- الحج و حق الزوج
لو كانت الزوجة مستطيعة وأرادت أنتحج، فلابدّ من السفر والخروج من البيت، لكنّ الزوج إمّا يأذن لها وإمّا لايأذن؛ وفي الصورة الثانية مضافاً إلى عدم الإذن قد يمنعها من الحج، فهل يُشترط إذن الزوج في حجة الإسلام والحج النذري؟
كلمات الفقهاء:
قال الشيخ الطوسي في الخلاف: ليس للرجل أنيمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجبت عليها. 2