72أولاً: أنّالنكاح شُرّع لأجل صيانة النفس من الوقوع في الحرام، حيث قال سبحانه: وَمِنْ آياتِهِ أنخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها . 1أي أنّالنكاح يوجب حصول السكينة للنفس، وهذا يدل على صيانة النفس بالإيماء والإشارة.
وقال سبحانه أيضاً:
وَأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إنيَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ * وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لايَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ . 2هذه الآية تصرّح بأنّالنكاح يوجب صيانة النفس عن الوقوع في الحرام، وهذا ما يسمى العفة، وهي تترتب على النكاح عادةً، وأمّا الذين لايجدون نكاحاً فليستعففوا وهو أمر على الأيامى في حالة العزوبة، وعليه يختلف الجزاء إذا ارتكب الإنسانأمراً خلاف العفة بما يقتضي حاله، بحيث لو كانمتزوجاً فإنّالعقوبة تكون شديدة، كما روى أبو بصير عن أبي عبدالله (ع) ، قال: «الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رُجم، ولم يجلد» . 3وأمّا إذا لميكن متزوجاً كانت العقوبة أخفّ بما يناسب عزوبته؛ لقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ . 4ولرواية سماعة عن أبي عبدالله (ع) ، قال: «الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم» . 5إذن، فهنا حاجتان: إحداهما شرعية: وهي صرف المال في الحج.
والأُخرى نفسية وطبيعية: وهي صرف المال في النكاح، وهو متعين؛ لأنه يجب الحج بعد رفع حاجاته الأولية في الحضر.
ثانياً: أنّالتنظير ليس في محله؛ لأنّالسرقة ليست من لوازم صرف المال في الحج، كما أنّترك النكاح لمن ليس عنده إلاّما يكفي أحدهما من الحج والنكاح، من لوازم الحج، بل السرقة حالة طارئة شخصية، فلامعنى لترك الحج خوفاً من الوقوع في السرقة. 6القول الثالث: هو القول بالتفصيل
استُدل على القول بالتفصيل (تقديم الحج على النكاح في بعض الموارد) بالأدلة المذكورة في القول الأول، أي تقديم الحج على النكاح بقول مطلق، إلاأنّهم ناقشوا في تطبيق بعض الموارد؛ لشمول قاعدة