68أولاً: أنّاللازم في باب التزاحم ملاحظة نفس التكليفين من جهة إمكانامتثالهما في زمانواحد، وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، ولامجال لملاحظة المنشإ والموجب لثبوت التكليف.
ثانياً: أنّالتصرف في دليل الأمر بالمهم نابع من حكم العقل في رفع التزاحم، فلو لم يكن في صيغة النذر تعليق ولاتقييد؛ وكذلك هو الواقع في دليل الأمر بالمهم في أوامر الشارع؛ وأمّا حكم العقل في الامتثال للأمرين (الإزالة وإقامة الصلاة) ، فلعلاج التزاحم ورفعه.
* * *
5- تزاحم الحج و النكاح
تحرير المسألة:
إذا تزاحم الحج مع النكاح، وذلك إذا كانعند الإنسانأموالٌ تكفي إمّا لمصارف الحج فقط وإمّا لمصارف التزويج، بحيث لوحج لم يبق لمصارف النكاح مايكفيه، ولو تزوج بها لميبق لمصارف الحج ما يكفيه، فأيّهما مقدم عند التزاحم؟
تصوروا للمسألة - بملاحظة القيود والحالات - أربعة فروض، هي:
الأول: لوحج وترك النكاح لايكون ترك النكاح موجباً للمشقة، و لاحدوث مرض، و لا الوقوع في الزنا، لكنه يوجس من نفسه حاجة إلى النكاح.
الثانى: لو ترك النكاح لأوقع نفسه في مشقة تبلغ حد الحرج.
الثالث: أنّترك النكاح يوجب حدوث مرض.
الرابع: لو علمأنّه لو ترك النكاح لوقع في المحرمات من النظر إلى ما يحرم، أو ارتكاب عمل قبيح وفاحشة مبينة اختياراً.
كلمات الفقهاء فى النكاح:
قال الشيخ الطوسي: إذا وجد الزاد والراحلة، ولزمه فرض الحج، ولازوجة له، بدأ بالحج دون النكاح، سواء خشي العنت أو لميخش.
وقال الأوزاعي: إنخشي العنت فالنكاح أولى، وإنلميخف العنت فالحج أولى.
و قال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، غير أنّالذي قاله الأوزاعي قريب. 1قال المحقق الحلي: ولو كانمعه قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لميجز صرفه في النكاح، وإنشق تركه. 2قال صاحب المدارك: ولو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لايتحمل مثله في العادة، أو خشي منه حدوث مرض، أو الوقوع في الزنا، قدّم النكاح كما صرح به العلامة في المنتهى. 3