• فارسی
  • صفحه اصلی
  • خبرگزاری
  • کتابخانه
  • اماکن
  • نگارخانه
  • صوت
  • فیلم
  • صفحه اصلی
    • فهرست الفبایی
      • فهرست موضوعی
        • جستجو پیشرفته
          • پدیدآورندگان
            • ناشران

              ۶٩قال البحراني: لو كان‌ذا مال تحصل به الاستطاعة، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم‌يجز صرفه في النكاح، وإن‌شق عليه وحصل له العنت، بل الواجب صرفه في الحج. ١قال صاحب الجواهر: في محكي التحرير أما لو حصلت المشقة العظيمة، فالوجه عندي تقدم النكاح، ونحوه في الدروس ومحكي المنتهى، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة، التي لاتتحمل مثلها في العادة، وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا، وهو جيّد. ٢قال السيد اليزدي في العروة الوثقى: إذا كان‌عنده مقدار ما يكفيه للحج، ونازعته نفسه إلى النكاح، صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: وإن‌شق عليه ترك التزويج، والأقوى - وفاقاً لجماعة أخرى - عدم وجوبه، مع كون ترك التزويج حرجاً عليه، أو موجباً لحدوث مرض، أو للوقوع في الزنا و نحوه. ٣قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: لو كان‌عنده ما يكفيه للحج، ونازعته نفسه للنكاح، جاز صرفه فيه بشرط كونه ضرورياً بالنسبة إليه، إمّا لكون تركه مشقة عليه، أو موجباً لضرر، أو موجباً لخوف في وقوع الحرام، أو تركه نقصاً ومهانةً عليه. ۴قال الشيخ السبحاني: والظاهر هو تقديم النكاح عند الحاجة إليه؛ لماعرفت من أنّ‌الملاك في الاستطاعة عدم الحاجة إلى ما يحتاج إليه في الحضر، فيقدم النكاح مطلقاً. ۵فتلخص من كلمات الفقهاء، أنّ‌الأقوال في تزاحم الحج مع النكاح ثلاثة:

              الأول: تقديم الحج على النكاح مطلقاً.

              الثانى: تقديم النكاح على الحج مطلقاً.

              الثالث: تفصيل بين تقديم النكاح على الحج إذا كان‌النكاح بالنسبة إليه ضرورياً، إمّا لكون تركه مشقة وحرجاً عليه، أو موجباً لضرر وحدوث مرض، أو موجباً للخوف في وقوع الحرام، أو كان‌تركه نقصاً ومهانةً عليه.

              وأمّا إذا لم‌يكن النكاح بالنسبة إليه ضرورياً، فالحج مقدم على النكاح.

              القول الأول: تقديم الحج على النكاح مطلقاً

              استُدل لتقديم الحج على النكاح مطلقاً بأمرين:


              ١) . البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة ١٠٧: ١۴.
              ٢) . النجفي، جواهر الكلام ٢۶١: ١٧.
              ٣) . السيد اليزدي، محمدكاظم، العروة الوثقى، كتاب الحج، المسألة ١۴ من شرائط وجوب الحج.
              ۴) . الإمام الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، كتاب الحج، المسألة ١٧ من شرائط وجوب الحج.
              ۵) . السبحاني، جعفر، كتاب الحج ١٢٢: ١.
              در حال بارگذاری ....
              مشخصات کتاب

              میقات الحج ( عربی)جلد:٣٢نويسنده:جمعی از نویسندگانناشر:سازمان حج و زيارتمحل نشر:تهرانسال نشر:-

              دریافت فایل ارجاع:
              BibTex | Endnote


              سایر جلدهای کتاب:
              جلد ١جلد ٢جلد ٣جلد ۴جلد ۵جلد ۶جلد ٧جلد ٨جلد ٩جلد ١٠جلد ١١جلد ١٢جلد ١٣جلد ١۴جلد ١۵جلد ١۶جلد ١٧جلد ١٨جلد ١٩جلد ٢٠جلد ٢١جلد ٢٢جلد ٢٣جلد ٢۴جلد ٢۵جلد ٢۶جلد ٢٧جلد ٢٨جلد ٢٩جلد ٣٠جلد ٣١جلد ٣٢جلد ٣٣جلد ٣۴جلد ٣۵جلد ٣۶جلد ٣٧جلد ٣٨جلد ٣٩جلد ۴٠جلد ۴١جلد ۴٢جلد ۴٣جلد ۴۴جلد ۴۵
              راهنما|درباره ما|ارتباط با ما|پخش زنده|آب و هوا|مناسبت های امروز|پیوندها|اوقات شرعی | نقشه های آنلاین | وبلاگ ها | آلبوم مصور