۶٩قال البحراني: لو كانذا مال تحصل به الاستطاعة، فنازعته نفسه إلى النكاح، لميجز صرفه في النكاح، وإنشق عليه وحصل له العنت، بل الواجب صرفه في الحج. ١قال صاحب الجواهر: في محكي التحرير أما لو حصلت المشقة العظيمة، فالوجه عندي تقدم النكاح، ونحوه في الدروس ومحكي المنتهى، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة، التي لاتتحمل مثلها في العادة، وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا، وهو جيّد. ٢قال السيد اليزدي في العروة الوثقى: إذا كانعنده مقدار ما يكفيه للحج، ونازعته نفسه إلى النكاح، صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: وإنشق عليه ترك التزويج، والأقوى - وفاقاً لجماعة أخرى - عدم وجوبه، مع كون ترك التزويج حرجاً عليه، أو موجباً لحدوث مرض، أو للوقوع في الزنا و نحوه. ٣قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: لو كانعنده ما يكفيه للحج، ونازعته نفسه للنكاح، جاز صرفه فيه بشرط كونه ضرورياً بالنسبة إليه، إمّا لكون تركه مشقة عليه، أو موجباً لضرر، أو موجباً لخوف في وقوع الحرام، أو تركه نقصاً ومهانةً عليه. ۴قال الشيخ السبحاني: والظاهر هو تقديم النكاح عند الحاجة إليه؛ لماعرفت من أنّالملاك في الاستطاعة عدم الحاجة إلى ما يحتاج إليه في الحضر، فيقدم النكاح مطلقاً. ۵فتلخص من كلمات الفقهاء، أنّالأقوال في تزاحم الحج مع النكاح ثلاثة:
الأول: تقديم الحج على النكاح مطلقاً.
الثانى: تقديم النكاح على الحج مطلقاً.
الثالث: تفصيل بين تقديم النكاح على الحج إذا كانالنكاح بالنسبة إليه ضرورياً، إمّا لكون تركه مشقة وحرجاً عليه، أو موجباً لضرر وحدوث مرض، أو موجباً للخوف في وقوع الحرام، أو كانتركه نقصاً ومهانةً عليه.
وأمّا إذا لميكن النكاح بالنسبة إليه ضرورياً، فالحج مقدم على النكاح.
القول الأول: تقديم الحج على النكاح مطلقاً
استُدل لتقديم الحج على النكاح مطلقاً بأمرين: