176الخوانساري (رحمة الله) و. . . 1وأمّا الذين لميعتبروا الشهرة الفتوائية حجة، ولميقولوا بأنإعراض الأصحاب عن رواية يوجب الوهن و القدح فيها، فقد أفتوا وفاقاً لمدلول رواية (معاوية بن عمار) ، بأنالحج مقدم على الديون كلها؛ كالسيد الخوئي (رحمة الله) ، حيث قال: و إنكان (الخمس و الزكاة) في الذمة، يتقدم الحج عليهما كما يتقدم على الدَّين. 2لايخفى أنبعض الفقهاء مع القول بالشهرة الفتوائية، ومع أنهم قالوا بأنإعراض الأصحاب يُوجب الوهن والقدح في الرواية، فقد أفتوا بتقديم الحج أيضاً؛ لأنّهم أنكروا تحقق الصغرى، وقالوا: إنإعراض الأصحاب 3لميثبت.
وهذا بعيد جداً مع ما نرى من أنقول المشهور هو التوزيع.
تنبيهان
التنبيه الأول: ما هو المراد من توزيع التركة بالنسبة، عند قصورها؟
يستظهر عن بعض العبارات المنقولة من الأصحاب، أنالمراد تقسيم التركة بالسوية بين الحج والديون، كما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي (رحمة الله) في الخلاف، حيث قال: من مات وكانقد وجب عليه الحج، وعليه دَين، نُظر؛ فإنكانت التركة تكفي للجميع، أخرج عنه الحج، ويُقضى الدَّين من صلب المال، وإنلميسع المال قُسّم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من