177الميقات دون بلد الميت. 1ولعل التفريع على هذه المسألة مبتن على المعنى المذكور ( التوزيع بالسوية) ، حيث قال السيد اليزدي (رحمة الله) : والأقوى ما ذكر من التحصيص، وحينئذٍ فإنوفت حصة الحج به فهو. . . 2وإنكانا ( الخمس و الزكاة) في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإنوفت حصة الحج به فهو، وإلافالظاهر سقوطه. 3لو كانالمراد من التوزيع بالنسبة، التحصيص، لايمكن أنيتصوّر بعد التوزيع وفاء حصة الحج به، بعد فرض قصور التركة، لأنها قاصرة، ولاتفي بالحج في التوزيع بالحصص أبداً، وأمّا لو كانالتوزيع بالسوية فتفرض هناك فروض، وهنا نذكر لذلك مثالاً:
لو مات رجل و ترك خمسين ألف دينار، وكانعليه حج ومصارفه تبلغ عشرة آلاف، ودَين مقداره أربعون ألفاً، وزكاة مقدارها ثلاثون ألفاً وخمس مقداره عشرون ألفاً، فلو توزع التركة بالسوية بينها لوفت حصة الحج به؛ لأنّا فرضنا مصارف الحج عشرة آلاف دينار، وحصته من التوزيع بالسّوية إثناعشرة ألفاً وخمس مأة دينار، وهي تزيد على مصارف الحج، وأما لو توزع التركة بالحصص، ويلاحظ مقدار الديون و مصارف الحج بالنسبة المئوية، لكانت حصة الحج خمسة آلاف دينار في المثال المذكور، وهي ناقصة.
بناءاً على التوزيع بالحصص، لاتكفي مصارف الحج أبداً، وهذا يعني سقوط الحج من الأساس، لأنفي التوزيع بالحصص عدم كفاية حصة الحج به، ولو فُرض ما فُرض.