171أموالاًكثيرةً، يخرج الحج من جميع ماله عند الوفور، لاعند القصور.
ثم إنالروايات نزّلت حجة الإسلام بعد ما مات الإنسانمنزلة الدَّين، فيخرج من صلب المال كالدَّين، كما تدل عليه آيات الإرث في القرآنالكريم، حيث يقول تعالى: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِها أو دَيْنٍ ) .
وأمّا إذا قصرت التركة ولمتف بالديون، فتنزيل الحج منزلة الدَّين غير معلوم، ولاأقل من الشك، فلاتشملها الأحاديث المذكورة، لأنحالة قصور التركة مغايرة لمورد الروايات.
ومن العجب اختيار صاحب الوسائل (رحمة الله) العنوانالتالي للباب:
(باب أنمن أوصى بحجة الإسلام وجب إخراجها من الأصل، و إنكانعليه دَين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص و. . .)
فهذا خطأ، لأنه لميرو في هذا الباب - حول قصور التركة وتقسيمها على الحج والدَّين بالحصص - حديثاً، ولابدّ من الدقة في الأحاديث الواردة دلالةً و مفاداً، حيث إن عنوانالباب يوجب الوقوع في الخطأ، بل يستفاد من ذيل روايةٍ، عدم وجوب الحج عند قصور التركة عن الحج، حيث قال الإمام (ع) : «من مات ولميحج حجة الإسلام، ولميترك إلاّقدر نفقة المحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإنشاؤوا أكلوا و إنشاؤوا حجوا عنه» . 1وأمّا الدليل العقلي فهو مبتن أيضاً على أنالحج دَين مالي كسائر الديون، ومقتضى العقل عند قصور التركة التوزيع، لبطلانالترجيح بلامرجح.
وفيه أيضاً بحث صغروي، وهو: ما الدليل على أنالحج دَين مالي؟