170والدَّين، والزكاة، والخمس كلّها ديون على ذمة الميت، والمفروض أنتركته لاتفي بالجميع، و لو قلنا باختصاص التركة بالحج دون الديون أو العكس، لكانهذا ترجيحاً بلامرجح، وهو باطل؛ فمقتضى دليل العقل أنتوزّع التركة على الجميع بالحصص.
إنقلت: إذا كانت الحصة الراجعة إلى الدَّين لاتفي به، فلابدّ من وفاء بعض الدَّين وبقاء بعضه، فيلزم أيضاً الترجيح بلامرجح.
قلت: لاتعيّن لبعض الدَّين في مقابل البعض الآخر نظير ما لو نذر صوم يومين، فإنه لاتعيّن لصوم أحد اليومين في مقابل صوم الآخر، فلايكون وفاء بعض الدَّين دون بعض ترجيحاً بلامرجح. 1لايخفى أنالأساس في الاستدلال على القول بالتوزيع هو أصل متسالمعليه عند المشهور، بأنّهم فرضوا الحج ديناً مالياً كديون الناس، ثم عاملوا معه معاملة الديون.
قال صاحب الجواهر (رحمة الله) : إنضاقت - أي التركة-، قسّمت على الدَّين وأجرة المثل بالحصص، كما تُقسّم في الديون، لاشتراك الجميع في الثبوت وفي التعلق بالمال، لاتفاق النص والفتوى على كونه ديناً أو بمنزلته 2.
يلاحظ عليه: إنكون الحج ديناً أو في عرض الدَّين حكماً، كما لو كانعلى الميت حجة الإسلام قال الإمام (ع) : «يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله» ، أو «من وسط المال» ، أو «فهي من صلب ماله» ، أو «من جميع المال أنّه بمنزلة الدَّين الواجب» 3، على حسب النصوص والتعابير الروائية.
وعليه، فالروايات وردت كلها في مورد خاص، وهو ما إذا ترك الميت