1691. روى الشيخ الطوسي (رحمة الله) بإسناده عن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أباجعفر (ع) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة، و ولداً، و في يد العبد مال ومتاع، وعليه دَين استدانه في حياة سيده في تجارة، فإنالورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع و في رقبة العبد، فقال (ع) : «أرى أنليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولاعلى ما في يده من المتاع والمال، إلاأنيضمنوا دَين الغرماء جميعاً، فيكون العبد وما في يده للورثة، فإنأبوا كانالعبد وما في يده للغرماء، يقوّم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإنعجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء، رجعوا على الورثة فيما بقى لهم إنكانالميت ترك شيئاً، و إنفضل من قيمة العبد وما كانفي يديه عن دَين الغرماء رده على الورثة» . 1إنالحديث ورد في الديون المالية وتقديمها على الإرث، كما تدل عليه الآيات الشريفة في باب الإرث، كما مضى في البحث عن أهمية الدَّين وتقدمه، لكنّ الحديث أفاد الحكم فيما إذا كانت التركة قاصرة عن الوفاء بالديون، فإنها تقسّم بالحصص، كما هو الحال في غرماء المفلس، و بما أنالحج دَين أو بمنزلة الدَّين، كما صرّحت به الروايات، فالحج أيضاً دَين ماليّ يتعامل معه في قصور التركة كما يُتعامل مع الدّيون في تقسيط التركة عليها جميعاً بالحصص، كما في غرماء المفلس.
2. إنالتوزيع مقتضى بطلانقاعدة الترجيح بلامرجح، لأنالحج،