163مضمرة في (قلت له) ، لكنّه أيضاً لايضر بالاستدلال بما أنمعاوية بن عمار لايروي إلاّعن الإمام الصادق أو الكاظم (ع) . 1ثانيهما: ما رواه الشيخ (محمد بن الحسن الطوسي) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) ، في رجل مات وترك ثلاثمأة درهم، وعليه من الزكاة سبعمأة درهم، وأوصى أنيُحجّ عنه. قال (ع) : «يُحجّ عنه من أقرب المواضع، ويُجعل ما بقي في الزكاة» . 2وقد وقعت بعض المناقشات في الاستدلال بالرواية عند بعض الأعلام 3بما يلي:
1. قصور السند.
2. إختصاصها بالزكاة.
3. مفاد الروايتين يقتضي التوزيع.
4. إعراض الأصحاب.
دراسة المناقشات الأربع:
1- قصور السند
أمّا ما قيل في قصور السند من أنه ضعيف من جهة محمد بن عبدالله بن زرارة، لأنه مجهول الحال فغير تام، لأنالنجاشي (رحمة الله) نقل في ترجمة الحسن بن علي بن فضال بن علي بن الريانفي قصة عدول الحسن بن فضال إلى الحق وقال:
(وكان- والله - محمد بن عبدالله أصدق عندي لهجة من أحمد بن