161من أقرب الأماكن، قُسّطت عليهما بالنسبة، فإنقصُر نصيب الحج صُرف في الدَّين. 1و قال صاحب المدارك (رحمة الله) : وأمّا أنه مع ضيق التركة، يجب قسمتها على الدَّين، وأجرة المثل بالحصص فواضح، لاشتراك الجميع في الثبوت، و انتفاء الأولوية. 2
و قال صاحب مستند الشيعة (رحمة الله) : لو كانله دَين، وكانالمال بقدر لايفي إلاّبأحد الأمرين من الحج و الدَّين، فالظاهر التخيير، لأنهما واجبانتعارضا، ولامرجح لأحدهما، و احتمال التوزيع إنّما يكون إذا وفت حصة الحج به، وأمّا مع عدمه فلافائدة في التوزيع. 3
و قال السيد الخوانساري (رحمة الله) : وأمّا صورة عدم الوفاء بالحج والدَّين، فيشكل الأمر من جهة أنه وإنكانمقتضى القاعدة - مع عدم إحراز الأهمية- التوزيع والتقسيم، كما لو كانعليه ديون، ولميف التركه بأداء الجميع، لكن فيما نحن فيه لايبعد أهمية الحج، ولعلّ الاحتمال يكفي لترجيح الحج. 4و قال المحقق الخوئي (رحمة الله) : من مات وعليه حجة الإسلام، وكانعليه دَين، وخمس، وزكاة، وقصرت التركة، فإنكانالمتعلق - الخمس أو الزكاة - موجوداً بعينه، لزم تقديمهما، و إنكانفي الذمة يتقدم الحج عليهما. 5و قال السيد اليزدي (رحمة الله) : وقد يقال بتقديم الحج على غيره و إنكاندَين الناس. . . وربّما يحتمل تقديم دَين الناس لأهميته، والأقوى ما