160الدَّين من صلب المال، و إنلميسع المال، قسم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنّه يقدم دين الآدميين.
والثالث: يقدم دَين الله تعالى. 1وقال أيضاً في النهاية: فإنكانعليه شيء من الزكاة، وكانقد وجب عليه حجة الإسلام، ففرط فيها، وخلّف دون ما تُقضى عنه به الحجة والزكاة، حُجّ عنه من أقرب المواضع، ويجعل ما بقي في أرباب الزكاة. 2و قال القاضي ابن البراج (رحمة الله) : إذا مات وكانت حجة الإسلام قد وجبت عليه، وعليه دَين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إنكانما خلّفه فيه الكفاية للجميع، حُجّ عنه، وقُضي عنه الدَّين أيضاً، فإنفضل بعد ذلك شيء كانميراثاً، وإنلم يفضل من ذلك شيء فلاميراث؛ وإنكانماخلّفه لايتسع لذلك قُسّم بينهما، لأنّهما دينانقد وجبا عليه، و ليس أحدهما أولى من الآخر، وإنقلنا بتقديم الحج؛ لأنحق الله سبحانه أولى من حق غيره، كانجائزاً. 3و قال المحقق الحلي (رحمة الله) : إذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قُضي عنه من أصل تركته، فإنكانعليه دَين و ضاقت التركة، قُسّمت على الدَّين وعلى أجرة المثل بالحصص. 4و قال العلامة الحلي (رحمة الله) لو ضاقت التركة عن الدَّين وأجرة المثل