159على نحو تعلّق حق المرتهن بالعين المرهونة، وهو فيما إذا تعلق الحق بماليتها القائمة بالعين، لأنالتركة بتمامها ليست ملكاً للميت، بل هو شريك مع أصحاب الحقوق، وإنّما الحج يخرج من المال المتعلق بالميت خاصة، لامن الأموال المشتركة بين الميت وأصحاب الحقوق.
أمّا العين المرهونة و إنكانت متعلقة بالميت بأجمعها، لكنّه لايجوز له التصرف فيها إلابعد فكّها من الرهن، وأمّا مصارف الحج فتخرج من المال المطلق للميت الذي لايتعلق به حق الغير. 1و كذلك الحال في الديون، فلو كانالمال المأخوذ ديناً موجوداً بعينه، فإنه يُردّ عين المال على صاحبه (الدائن) ، قبل الصرف أو البيع، وأمّا إنقلنا: إنالزكاة و الخمس يتعلقانبالذمة لابالعين، فحكمهما سيأتي في المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية: إذا لميكن المال ( التركة) المتعلق به الخمس و الزكاة موجوداً، أو كانموجوداً، ولكن لمنقل بتعلقه بالعين، وكذا لو لميكن نفس المال المأخوذ بالدَّين موجوداً، بل تعلق الخمس أو الزكاة و الدَّين بذمة الميت، وكانعليه حج أيضاً مع قصور التركة عن الوفاء بالجميع فأيّها يقدم على الآخر؟
كلمات الفقهاء في قصور التركة
قال الشيخ الطوسي (رحمة الله) : من مات وكانقد وجب عليه الحج، وعليه دَين، نظر فإنكانت التركة تكفي للجميع، أخرج عنه الحج، ويُقضى