151لاإشكال و لاخلاف في أنبذل نفقة الحج ذهاباً و إياباً ونفقة العيال سبب لوجوب الحج، ومصداق لتحقق الاستطاعة، كما تدل عليه النصوص الواردة فيه؛ لكنه لو كانعليه دَين وعرض عليه الحج، فهل الدَّين مانع عن الوجوب أم لا؟
تحريرمحل النزاع في المسألة
للمسألة فرضان:
أحدهما: لوكانعليه دَين ولايتمكن من أدائه لقلّة المال، وخبث الزمان، وعرض عليه الحج، سواء ذهب إلى الحج أم لميذهب، لايقدر على الوفاء به، لوجب عليه الحج في هذا الفرض.
ثانيهما: لو كانعليه دَين، ويتمكن من أداء دينه دفعة أو تدريجاً، إمّا بالزراعة في الصيف مثلاًأو بالتجارة في عامة الفصول، فعرض عليه الحج، بحيث لو قام بإتيانالحج البذلي إمّا لايتمكن من أداء دينه مطلقاً، لفقد الموقعية التجارية في السوق أو لبواعث أخرى، سواء كانالدَّين حالاًأو مؤجلاً، مطالباً به أو غير مطالب، أو في الزمن المقرر له؛ فهل الدَّين في هذا الفرض مانع عن الوجوب أم لا؟
وبعبارة أخرى إذا تزاحم الحج البذلي فالدَّين هاهنا، فأيهما يقدم على الآخر؟
كلمات الفقهاء