150فرعٌ:
يترتب على اختلاف المبنيين نتيجة عملية، وهي أنّها لو حج المديون و لميقم بأداء الدَّين، هل يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام أم لا؟
على حسب المبنى الأول يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام؛ لأنّه كانيتوجه إليه خطابان: الخطاب الاوّل: إتيانالحج.
و ال خطاب الثاني: الوفاء بالدين.
لكن الترجيح كانمع الخطاب الثاني لأهمية الدَّين وموقعه الخاص. فلو خالف المديون الواجب الأهم ( أداء الدَّين) بتركه، وأتى بالواجب المهم (الحج) ، فحجه صحيح و مجزٍ عن حجة الإسلام، لوجود الملاك على نحو الترتب.
وأمّا على حسب المبنى الثاني، فحجه لايجزي عن حجة الإسلام، لفقدانالملاك و هو الاستطاعة العرفية؛ لأنّه كانمكلفاً بأداء الدَّين فقط ولايتوجه إليه إلاخطاب واحد، وهو الوفاء بالدَّين، ولايتوجه إليه خطاب الحج، لعدم تحقق الاستطاعة العرفية.
2- تزاحم الحج البذلي و الدَّين