149مطلقين، بل الدَّين مطلق لاقيد له ولاشرط، وحل زمانه، لكن الحج له شرط و قيد و هوالاستطاعة، ويتصور الاستطاعة العرفية إذا كانالشخص واجداً لمصارف السفر زائداً على ما يحتاج إليه في الحضر.
وأمّا من كانفي مصارف سفره محتاجاً، واستقرض مالاًللمعيشة، ثم حصل عنده مال يكفي إمّا لدينه السابق الحال المطالب به أو المؤجل، ولايظن له طريق للوفاء، وإمّا للحج فقط، فلايعتبر هذا الشخص مستطيعاً عند العرف أبداً.
فعليه لو قام المديون بأداء الدَّين لانتفى موضوع الحج، ولكانأداء الدَّين وارداً على الحج.
وأمّا ما قيل في نقد كلام بعض الأعلام - من أنّه: لو كانالملاك اعتبار السعة في المال ( الاستطاعة العرفية) فلايكون المكلف مستطيعاً في عامة الصور، والتفصيل بين الصور بوجود الاستطاعة في بعضها وعدمها في البعض الآخر غير تام، 1- فليس بصحيح؛ لأنالقائل نفسه اختار هذا المبنى، حيث قال: وقد عرفت أنالأقوى - وهو قول القدماء - عدم وجوب الحج مطلقاً؛ لعدم صدق الاستطاعة إلاّإذا كانالأجل وسيعاً، ولايضر في نظر العرف بصدقها، لكونه متمكناً من أدائه في وقته، كالزارع الذي ينتهي أجل دَينه بعد سنتين أو أكثر، إذ من البعيد أنيتوالى الجفاف على الهواء ولاينبت شيء عدة سنين. 2وقد صرّح الناقد بصحة التفصيل بين الصور، لصدق الاستطاعة في بعضها و عدمها في بعض آخر، وهذا تهافت في الكلام.