127الدَّين، و إذ لامرجح في البين فيكون مخيّراً بين الأمرين، فالوجه أنيقال:
إنمع التعجيل أو عدم سعة الأجل، هو مخيّر بين الحج ووفاء الدَّين، سواء علمت المطالبة أم لا.
نعم، لو علمرضا الدائن بالتأخير، فلايكون مأموراً بالوفاء، فيبقى خطاب الحج خالياً عن المعارض فيكون واجباً. 1ق ال السيد اليزدي (رحمة الله) : والأقوى كونه مانعاً إلامع التأجيل، والوثوق بالتمكن من أداء الدَّين إذا صرف ما عنده في الحج، ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة، وهي المناط في الوجوب. 2قال الإمام الخميني (رحمة الله) : لو كانعنده ما يكفيه للحج، وكان عليه ديَن، فإن كان مؤجلاً وكان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله، مع صرف ما عنده وجب، بل لايبعد وجوبه مع التعجيل، ورضا دائنه بالتأخير، مع الوثوق بإمكانالأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لايجب 3.
الأقوال في المسألة
ذُكر في المسألة آراء مختلفة يمكن حصرها في خمسة:
القول الأول:
الدَّين مانع عن وجوب الحج مطلقاً، من دون تفصيل في أنواع الديون و شرائطها، كما قاله المحقق الحلي (رحمة الله) في شرائع الإسلام، والعلامة الحلي (رحمة الله) في منتهى المطلب، والشهيد الأول (رحمة الله) في الدروس، والمحدّث البحراني (رحمة الله) في الحدائق الناضرة.