128
القول الثاني:
لايمنع الدَّين عن وجوب الحج مطلقاً، كما حكى النراقي (رحمة الله) في مستند الشيعة عن الأردبيلي (رحمة الله) الوجوب، واستظهر أنّه مذهب القدماء.
القول الثالث:
إنالدَّين مانع عن الحج مطلقاً بشتى أنواع الدَّين و حالاته، إلافي الدَّين المؤجل الواسع للحج و العود.
وقد مال إليه صاحب كشف اللثام (رحمة الله) ، وأيده صاحب الجواهر (رحمة الله) بقوله: لايخلو من قوة 1.
القول الرابع:
الدَّين غير مانع عن الحج إلافي صورتين:
أحدهما: إذا كانالدَّين حالاًو مطالباً به.
ثانيهما: إذا كانالدَّين مؤجلاً، مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود، فيقع التزاحم بين الدَّين و الحج، وهذا هو الذي اختاره النراقي في مستنده.
القول الخامس:
الدَّين مانع عن وجوب الحج إلافي صورتين:
أحدهما: إذا كانالدَّين حالاً، و رضي الدائن بالتأخير، وكانالمديون واثقاً بإمكانالأداء عند المطالبة.
ثانيهما: إذا كانالدَّين مؤجلاً، و كانالمديون متمكناً من الأداء بعد الحج عند حلول أجله؛ و هذا ما اختاره السيد اليزدي (رحمة الله) في العروة الوثقى، و جلّ الفقهاء المعاصرين، منهم: