١٢۶ثمانيةً.
كلمات الفقهاء في المسألة
قال المحقق الحلي (رحمة الله) : لو كانله مال وعليه دَين بقدره، لميجب إلاأنيفضل عن دينه ما يقوم بالحج. ١قال صاحب المدارك (رحمة الله) في شرحه: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أنيكون حالاًأو مؤجلاً. ٢قال العلامة (رحمة الله) : لو كانله مال وعليه دَين بقدره، لميجب عليه الحج سواء كانالدَّين حالاًأو مؤجلاً؛ لأنّه غير مستطيع مع الحلول، والضرر متوجه عليه مع التأجيل، فيسقط فرض الحج. ٣قال الشهيد الأول (رحمة الله) : والمديون ممنوع إلاأنيستطيع بعد قضائه، مؤجلاً كانأو حالاً. ۴قال المح دث البحراني (رحمة الله) : قد صرّح الأصحاب بأنه لو كانله مال وعليه دَين، فإنه لايجب عليه الحج. ۵قال الفاضل الهندي (رحمة الله) في كشف اللثام: وللشافعية في المؤجل بأجل مؤجل وجه بالوجوب، ولايخلو من قوة، كانما عليه من حقوق الله كالمنذور وشبهه، أو من حقوق الناس؛ لأنّه قبل الأجل غير مستحق عليه، وعند حلوله إنوجد ما يفي به أدّاه، وإلاسقط عنه مطلقاً أو إلى ميسرة. ۶قال المحقق النراقي (رحمة الله) : المديون ( الذي له مال يسع أحد الأمرين، من الحج و الدَّين) داخل في الخطابين، خطاب الحج و خطاب أداء