114في الإشكال هي واحدة منها، فلو قصرت بعض نكات الإطلاق المقامي عن إثبات شيء لايلزم قصور غيرها، و هذا البحث له ذيل طويل، و لكن لا مناص من الإشارة الإجمالية إليها في المقام فنقول:
قد يثبت الإطلاق المقامي بنكتة الإغراء، و هي التي تقدّمت، فإن سكوت الشارع عن إرادة حقيقة شرعية في لغاته موجب لحمل المخاطب ألفاظه بصورة عفويّة غير إرادية على المعاني العرفيّة، و هو مستلزم لفوت الغرض اللزومي.
و قد يثبت الإطلاق المقامي بنكتة الإجمال، و الذي هو الأساس في باب الإطلاق اللفظي، و الوجه في ذلك أنه إذا استعمل اللفظ و لم يذكر فيه قيد، و المفروض أنّ اللفظ موضوع للطبيعي المجامع للقيد، فيكون المعنى الوضعي أعمّ من المقيّد، و لذا لايكون استعمال اللفظ في موارد المقيّد مجازاً، و هناك قيود متباينة متعدّدة، و ليس بعضها أولى في بعض، فلو لم يُلغ احتمال التقييد يكون اللفظ مجملاً لا محالة، و هذا مناف للغرض من التكلّم، فيكون إلغاء احتمال التقييد بنكتة استلزام عدمه، لإجمال الخطاب المنافي للغرض من التحاور نوعاً، و إن كان قد يتعلّق الغرض في المحاورات بالإجمال.
و لذا ترى أنّ المحقق الخراساني ذهب إلى أنّ من جملة مقدّمات الإطلاق اللفظي هو عدم وجود قدر متيقّن بحسب مقام التخاطب، فإنّ الوجه فيه أنه مع وجود القدر المتيقّن لايستلزم رعاية احتمال التقييد بالمقدار المتيقّن إجمالاً في الخطاب.
و هذا بخلاف ما إذا لم يكن هناك قدر متيقّن، أو كان و لم يكن القدر