115المتيقّن بحسب مقام التخاطب، بل كان اليقين به بحسب العلم الخارجي، فإنه على التقديرين يكون الكلام في حدّ نفسه مجملاً لو لميحمل على الإطلاق.
و بالجملة يدور الأمر بين الإطلاق و الإجمال، و الثاني خلاف الغرض العقلائي من التكلّم غالباً، فيتعيّن الأول.
و هناك نكتة ثالثة للإطلاق المقامي، و هي الظهور الحالي في موافقة المتكلّم مع العرف، في طور إرادة المعاني، و عدم تخلّفه عنهم في الطريقة، و لذا يحمل ألفاظه على المعاني الحقيقيّة مع احتمال إرادة المجاز مع كون المعنيين عرفيّين، و ليس ذلك إلاّ من جهة أنّالإطلاق المقامي كما يقضي بإرادة المعنى العرفي، يقضي بإرادة المعنى الحقيقي عند التجرّد عن القرينة أيضاً؛ و ظاهر حال المتكلّم أنّه ليس متخلّفاً عن العرف، لا في أصل المعنىو لا في نوعه.
و هذه النكتة هي أساس الإطلاق اللفظي - و لو ارتكازاً - عند المعروف، حيث لايقتصرون في المطلقات علىالقدر المتيقّن منها، بل يحملون الألفاظ علىالإطلاق، حيث لا تقوم قرينة على التقييد، و إن كان المقيّد قدراً متيقّناً بحسب مقام التخاطب، كموارد اشتمال الكلام على السؤال، فإن المتيقّن من الإطلاق هو مورد السؤال، و مع ذلك لايقتصرون في الإطلاقات على موارد الأسئلة، بل يطبّقونها في غيرها أيضاً.
و لعمري إنّ لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن مستلزم لإلغاء الإطلاقات في عامّة الموارد، إذ قلّما ينفك مورد عن السؤال، فيكون موارد السؤال هي القدر المتيقّن لا محالة.