96بالعمل والممارسة.
ب. قد تشرح الأفعال طبيعة التشريع من حيث كونه إلهياً ثابتاً أو حكومياً ولائياً، وقد مثل بعضهم 1لذلك بفكرة الخمس في أرباح فاضل المؤونة؛ حيث فهم من عدم جبي النبي صلى الله عليه و آله الأخماس أن نصوص الوجوب الواردة فيما بعد عن الأئمة عليهم السلام إنما جاءت تشريعات ولائية لا إلهية ثابتة، وإلا لما تركها النبي صلى الله عليه و آله، وبقطع النظر عن صوابية المثال، فلا شك في أن الأفعال تساعد على ذلك أحياناً.
ج. تقوم الأفعال - خلافاً لما نسب إلى الكرخي 2- أحياناً بدور التخصيص أو التقييد، كما لو صدر عام أو مطلق ثم وجدنا النبي صلى الله عليه و آله يخالفه في موردٍ له اعتباراته وحيثياته، فهنا قد يستكشف الفقيه التخصيص وأمثاله إذا توفرت العناصر المطلوبة 3.
والذي يفهم من القاضي أبي يعلى الفراء أن حجّة من رفض تخصيص العموم بالفعل، هي الشك في اختصاص الفعل بالنبي أو عمومه لغيره، مما تعرّضنا له سابقاً، بحيث بنوا على عدم إمكان التخصيص بالشك 4، وهذا إشكال مبنائي خاص بحالة الشك التي قلنا: إنها لا تعّطل الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه و آله إلا في بعض الحالات، لا تمامها.
من هنا، إذا بدا أنّ هناك تعارضاً بين القول والفعل أمكن تطبيق قواعد الجمع