94وهذا الكلام يلاحظ عليه، أنّه:
أ. إذا كان يريد التمسك بعمومات الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنّة، فهذا بنفسه طاردٌ لاحتمال الخصوصية؛ إذ ما دام النص عاماً لجميع الناس فيتمسّك بعمومه للشمول للنبي وغيره، فليس هناك حاجة لقاعدة الاشتراك ولا غيرها، مع أنّ فرضنا عدم وجود مدرك آخر غير الفعل النبوي.
ب. وإذا كان يريد أن يتمسّك بقاعدة الاشتراك في مورد حكم لفظي ظاهره التوجّه إلى النبي، ولا نعلم أنه موجّه إلينا أم لا؟ فهو ضعيف؛ لأن الحديث ظاهر في النبي ولا ظهور له في غيره، فلا يكون قادراً على الشمول لغيره، وقاعدة الاشتراك: إمّا دليلها لبّي مثل الإجماع والسيرة المتشرعية فلا يحرز انعقادها في هذا المورد، وهذا النوع من الشكوك؛ لأنّ ظاهر كلام الأصوليين والفقهاء اشتراك الأحكام بين الرجل والمرأة والعبد والحرّ والماضين واللاحقين، ولا يوجد فيها ما يدلّ على اشتراكها بين النبي وغيره عند الاحتمال، وإمّا دليل لفظي، وقد راجعنا الأدلّة اللفظية ولم نجد فيها إطلاقاً لهذه الصورة، فهي واردة في الحاضر والغائب وفي الرجل والمرأة وفي اللاحق والسابق، وليس فيها مورد يوجّه فيه الخطاب للنبي، ولا نعرف أنّه من مختصّاته أم لا.
ج. وأمّا إذا أريد أنّنا أمام الفعل النبوي، لا أمام دليل لفظي، ولا ندري هل يفعل ذلك لحكم خاص به أم شامل له ولنا؟ فهذا أجنبي عن نصوص قاعدة الاشتراك لمن راجعها، وقد أتينا على بحث هذه القاعدة مفصّلاً في مباحث تاريخية السنّة النبوية، وأثبتنا هناك ضعف تمام روايات هذه القاعدة من الناحية السندية بهذا اللحاظ لها لابتمام دوائرها.
وبهذا يظهر أن حجيّة الفعل النبوي تظلّ ساريةً حتى في حال الشك الافتراضي وفق ما قلناه، بل بعض حالات الشك الحقيقي أيضاً، لا